الاثنين، 26 مايو 2008

النيابة العامة وضمانات التحقيق و المحاكمة العادلة

النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة بحوث وأوراق مقدمة فى مؤتمر النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية  مدي شرعية نيابة أمن الدولة العليا الدكتور عوض محمد عوض المحامي بالنقض  النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق الاستاذ سمير حافظ المستشار السابق والمحامي بالنقض  حدود نقد قررات النيابة والاحكام الاستاذ سعد ابو السعود المحامي بالنقض ملاحق  القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة  القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة  قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة بحوث واوراق مقدمة فى مؤتمر نقابة المحامين بالاسكندرية 2006 النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية رقم الايداع : 17192/2006 الناشر : جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء تقديم ياتي هذا الكتاب فى اطار سعي جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء إلى تقديم معلومات وخبرات إلى المحاميين والعاملين او المهتمين بمجال حقوق الانسان عموما او حقوق السجناء على وجه الخصوص ومن اجل إضافة معلومات قانونية ذات طبيعة عملية إلى معارفهم لتحسين وتطوير أدائهم ، كما ياتي هذا الكتاب فى اطار تعزيز وتعميق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وهو الامر الذى يساهم بشكل كبير فى رفع قدرات هذه المؤسسات فى مسعاها فى تحقيق اهدفها السامية ، فيتضمن هذا الكتاب عدد من الاوراق البحثية التى قدمت فى المؤتمر الذى نظمته نقابة المحاميين بالاسكندرية تحت عنوان " دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية " وقد تناولت هذه الاوراق موضوعات فى غاية الاهمية والارتباط بحقوق وحريات المواطنين ؛ فتناولت مدي شرعية نيابة امن الدولة العليا وكذك موضوع النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق واخيرا موضوع نقد قررات النيابة العامة . وهى الاوراق التى اتفق كل من الجمعية ونقابة المحامين بالاسكندرية على اعادة طباعتها فى كتاب مجمع يوزع بشكل واسع على جموع المحامين سواء من خلال انشطة الجمعية المتنوعة سواء كانت تدريبات او مؤتمرات او ندوات اومن خلال الانشطة المختلفة لنقابة المحامين بالاسكندرية وزيادة من فرص الاستفادة من هذا الكتاب اضيف اليه مجموعة من الملاحق تضمن عددا من القوانين ذات الصلة ومن بينها التعديلات الاخيرة على قانون الاجراءات الجنائية وفيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي وعلي هذا نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة في مجال حماية الحقوق والحريات وفقا لرسالة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء رئيس مجلس الادارة عبد السلام حماد زهرة مقـــدمة : نقابة المحامين شاركت على مر العصور فى تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة ودعت إلى كفالة حق الدفاع فكانت دائماً هى المدافعة عن الحرية وكرامة الإنسان بوجه عام وحرية وكرامة المواطن المصرى بوجه خاص من هنا كان حرص مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية على إقامة هذا المؤتمر الذى جاء ليناقش بهدوء قضية من أخطر وأهم القضايا التى تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان. " دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية " فالشعب يعانى – المتخصصون متألمون – والإعلام يتحدث عن قضايا هنا وهناك. نحن نؤجل عمل النيابة العامة ومجهودات أفرادها وشخصهم الكريم ولكن هناك العديد من التساؤلات كان يتعين علينا أن نأتى بفقهاء القانون ليجيبوا لنا عليها خاصة ونحن المعنيون بالأمر فى طرح قضايا المجتمع على بساط البحث. هل تقوم النيابة العامة بالدور المنوط بها قانوناً لخدمة المجتمع؟ هل هناك خلط فى الاختصاصات والسلطات تمارس منها أثناء قيامها بعملها مما يعود بالضرر على المجتمع؟ وما هى حدود الرقابة والنقد على أعمالها؟ وهل هناك نيابات تمارس سلطات وليس لها مشروعية قانونية؟ إننا نقيم مثل هذه المؤتمرات لنقدم مادة علمية ثقافية فضلاً عن محاولة منا لوجود الثقة بيننا وبين المجتمع الذى نعيش فيه عندما نتبنى قضاياه ليسود جو من الأمن والعدالة والاستقرار. مقرر المؤتمر عضو مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية الاستاذ / عبد العزيز الدريني مدى شرعية نيابة أمن الدولة العليا ورقة مقدمة من الدكتور عوض محمد عوض (1) السند الرسمى لوجود نيابة أمن الدولة: تستمد نيابة أمن الدولة شرعية وجودها واختصاصها من قرار صادر من وزير العدل بإنشائها. وقد صدر هذا القرار فى 8 مارس 1953، ونشر فى الوقائع المصرية فى 12 مارس 1953 بالعدد رقم 22، ونص فى ديباجته على مبررات صدوره، وجاء بالديباجة ما يلى: "بعد الاطلاع على كتاب النائب العام رقم 36/5/9 المؤرخ فى 8 مارس 1953 ونظرا إلى أهمية الجنايات العسكرية والجرائم المتعلقة بأمن الدولة وتلك التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر، وما تتطلبه هذه الجرائم من مران وتخصص لدى من يقومون بتحقيقها ومباشرة الدعوى الجنائية فيها قرر ما يأتى: مادة 1- ينشأ بمكتب النائب العام نيابة تسمى نيابة أمن الدولة، وتشكل من رئيس نيابة وعدد كاف من الأعضاء" وحددت المادة الثانية طائفة من الجرائم خصت نيابة أمن الدولة دون غيرها بالتصرف فيما تقع منها بجميع أنحاء البلاد المصرية. أما المادة الثالثة والأخيرة فنصت على أن "تتولى تلك النيابة تحقيق ما يقع من هذه الجرائم بدائرة محافظة القاهرة وبندر الجيزة، ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات الأخرى وعلى أعضاء النيابة فى الجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم فى دوائر اختصاصهم مع إخطار نيابة أمن الدولة فور تبليغهم بها". ويتضح من نصوص هذا القرار أنه يفرق بين التحقيق فى جرائم أمن الدولة والتصرف فيها. أما التحقيق فلا تحتكره نيابة أمن الدولة ما لم تكن الجريمة واقعة فى محافظة القاهرة أو فى بندر الجيزة، فإن كان وقوعها فيما وراء ذلك كانت هذه النيابة بالخيار: إما أن تتولى التحقيق فيها بنفسها أو تتركه النيابة التى تختص به طبقا للقواعد العامة. أما التصرف فى التحقيق فلا مجال فيه للمشاركة، إذا تستأثر به نيابة أمن الدولة وحدها، أيا كان مكان وقوع الجريمة ،وأيا كانت النيابة التى باشرت التحقيق فيها. وتحديد الاختصاصات نيابة أمن الدولة على هذا النحو ينطوى على خروج على قواعد الاختصاص المكانى فقد عنى قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 217 منه بتحديد ضوابط هذا الاختصاص، فنص فيها على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم به المتهم أو الذى يقبض عليه فيه" والمتفق عليه فقها أن هذه الضوابط تلزم قضاء الحكم، كما تلزم سلطة التحقيق والاتهام فلا يجوز قانونا أن يكون القائم بالتحقيق أو من يتصرف فيه غير مختص مكانيا وفقا لواحد من الضوابط السابقة. فإذا تبين أن الدعوى حققت ثم رفعت من قبل نيابة لا تختص مكانيا كان التحقيق باطلا وكانت الدعوى غير مقبولة أصلا. (2) ولا يعترض أن النائب العام هو الأمين على الدعوى الجنائية، وإنه المختص أصلا بمباشرتها وأن أعضاء النيابة العامة - على مستوى الجمهورية- وكلاء عنه وتابعون له، وأن الاختصاص المكانى إن كان يلزم القضاء فانه لا يلزمه، لان من حقه أن يباشر بنفسه أو بواسطة تابعية وأعوانه التحقيق فى أى دعوى والتصرف فيها بغض النظر عن اعتبارات الاختصاص المكاني، فهذا الاعتراض غير صحيح فى إطلاقه، لان أعضاء النيابة العامة شأنهم شأن القضاة وعامة الموظفين – يتقيدون بقواعد الاختصاص المكاني. وقد نصت المادة 121 من قانون السلطة القضائية على أن " يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ..... وللمحامى العام ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة " وهذا يؤكد أن عضو النيابة مقيد باختصاصه المكانى فلا يملك أن يحقق قضية لا تدخل فى نطاق اختصاصه المكانى ولا أن يتصرف فيها. أما شمول اختصاص النائب العام وانبساطه على كل إقليم، فلا يلزم منه ثبوت هذا الاختصاص الشامل لوكلائة. وإنما يلتزم كل منهم باختصاصه المكانى ألا أن يفصح النائب العام صراحة عن إرادته فى إسناد التحقيق فى الدعوى أو التصرف فيها لعضو لا يختص بها مكانيا سواء كان ذلك بقرار خاص فى دعوى بعينها، أو بناء على تنظيم قانونى يصدر فى شكل قرار أو لائحة. وهذا ما بينته المادة 8 من تعليمات النيابة العامة، فقد نصت على أن " للنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله فى غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أى من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه. كما يجوز له أن يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم". وقد يتبادر إلى الذهن أن نيابة أمن الدولة العليا – وهى نيابة متخصصة ملحقة بمكتب النائب العام – تستمد اختصاصها فيما تباشره من تحقيق واتهام منه شخصيا، مما ينفى شبهة عدم الاختصاص المكانى عما يباشره أعضاؤها. بيد أن هذا الظن فى غير محله، لان هذه النيابة لم تنشأ أصلا بقرار منه، بل نشأت بقرار من وزير العدل. (3) بطلان قرار وزير العدل لمخالفته القانون: ليس فى قانون السلطة القضائية الحالى ولا فى القوانين السابقة عليه نص يخول وزير العدل سلطة التدخل فى شئون النيابة العامة وإنشاء نيابات تختص وحدها أو بالاشتراك مع غيرها بالتحقيق فى جرائم معينه أو بالتصرف فيها. ولهذا فقد خلت ديباجة قرار وزير العدل من الإشارة إلى السند الذى حوله سلطة إنشاء نيابة أمن الدولة. وكل ما اشتملت عليه الديباجة هو بيان وجه المصلحة التى رئى معها ملاءمة إنشاء هذه النيابة. وهذا غير مألوف فى الصياغات التشريعية، وإنما المألوف أن تشتمل على بيان سند المشروعية. (4) السند القانونى المتصور لقرار وزير العدل: أغلب الظن أن السند الوحيد لهذا القرار هو المادة 26 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم، ثم لوزير العدل، وهذا الحكم كان مقررا فى سائر التشريعات السابقة التى نظم بها المشرع شئون السلطة القضائية ومنها المرسوم بقانون رقم 188 لسنه 1952 فى شأن استقلال القضاء والذى كان معمولا به وقت صدور قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة فقد كانت المادة 80 من هذا المرسوم بقانون تنص على أن أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جمعيا لا يتبعون إلا وزير العدل. ويبدو أن وزير العدل الذى أصدر القرار المذكور قد اعتقد أن تبعية رجال النيابة العامة له تخوله سلطة إصدار هذا القرار. والشواهد على ذلك من القرار عديدة: أ- فقد سوغ وزير العدل لنفسه أن يتدخل فى أخص شئون النائب العام، وهو تنظيم مكتبة وذلك بإنشاء نيابة متخصصة تلحق به. ب- وسوغ لنفسه كذلك أن يحظر على بعض النيابات المختصة قانونا أن تباشر التحقيق فى جرائم معينه كما حظر على نيابات أخرى التصرف فى بعض ما تحققه وألزم أعضاء النيابة الذين يحققون فى تلك الجرائم أن يخطروا نيابة أمن الدولة فور تبلغيهم بها. جـ- وربما كان أقوى الشواهد ما قررته المادة الرابعة من القرار المذكور فقد جرى نصها بما يلى: على النائب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فهذا النص يكشف بوضوح تام عن تصور وزير العدل الذى أصدر القرار بطبيعة العلاقة بينهم وبين أعضاء النيابة بوجه عام وبينهم وبين النائب العام على وجه الخصوص فهو يباشر على الخير سلطة الأمر ويلزمه بتنفيذ قراره والعمل على تشكيل نيابة أمن الدولة وإلحاقها بمكتبه اعتبارا من تاريخ نشر القرار. (5 ) حقيقة العلاقة بين وزير العدل والنيابة العامة: ليس فى الفقه ولا فى القضاء خلاف حول حقيقة هذه العلاقة ولذلك فهى لا تحتاج إلى اجتهاد وقد بينت محكمة النقض فى بعض أحكامها طبيعة العلاقة بين وزير العدل والنيابة العامة مؤكدة بذلك ما استقر عليه الفقه وما جرى به العمل باضطراد وعبارة النقض شديدة الوضوح ولا نرى بأسا من إيراد نصها فقد قضت بأن: النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثله له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وهى التى نيط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، وهو الأصيل فى مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافه ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، وله بهذا الوصف، وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، وأن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسما واحد لا انفصام بين خلاياه، وهى رئاسة مغايرة لرئاسة الوزير التى هى رئاسة إدارية محضة لا يترتب عليها أى أثر قضائي". نقض 15 نوفمبر 1965 مجموعه أحكام النقض س16 ص865 رقم 166. وجمهور الفقهاء على هذا الرأى الأستاذ على زكى العرابى- المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية 1951جـ1ص30رقم 72، والدكتور محمود محمود مصطفي- شرح قانون الإجراءات الجنائية 1976ص65 رقم44 والدكتور توفيق الشاوى – فقه الإجراءات الجنائية 1954 جـ1 ص35 رقم 22، والدكتور محمود نجيب حسني- شرح قانون الإجراءات الجنائية 1988 ص 69 رقم 61. (6) مفهوم وحدود تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل: تبعية النيابة العامة لوزارة العدل لا تعنى أكثر من إلحاقها بها، وليس من شأن هذه التبعية المساس باستقلال النيابة العامة فى مباشرتها لاختصاصاتها بوصفها شعبة من شعب السلطة القضائية، خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية (نقض9/1/1961 مجموعه أحكام النقض س12 ص58 رقم7). ولا ينال من هذا الاستقلال ما نص عليه قانون السلطة القضائية من تخويل وزير العدل سلطات معينه يباشرها على أعضاء النيابة العامة فى مجال تعيين محل إقامتهم، ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها، وكذلك فى مجال التأديب (المواد 121 و126 و129/2). ذلك أن هذه السلطات لا تعدو أن تكون مظهراً من مظاهر الرئاسة الإدارية، وهى تقف عند هذا الحد دون أن تتجاوزه إلى ما يمس الاختصاص القضائى ذاته، بل إنها لا تتجاوزه إلى غيره من مظاهر الرئاسة الإدارية. ومما يؤكد أن ما خوله القانون لوزير العدل من سلطات على أعضاء النيابة العامة لا تتجاوز حد الإشراف الإدارى أن النصوص التى تقرر له هذه السلطات لها نظائر بالنسبة إلى القضاة أنفسهم، ومع ذلك فلم يدر بخلد أحد أن يكون لوزير العدل – لهذا السبب- إشراف قضائى عليهم. وإذا كانت المادة 125 من قانون السلطة القضائية تنص على أن "للوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة وأعضائها فإن المادة 93 من هذا القانون تنص على أن "لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة". وإذا كانت المادة 126 من القانون المذكور تنص على أن لوزير العدل –وللنائب العام- أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة، فإن المادة 94/4 تنص على أن لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم. وإذا كانت المادة 129/1 تنص على أن يقيم النائب العام الدعوى التأديبية –على أعضاء النيابة العامة- بناء على طلب وزير العدل فان المادة 99 تنص على أن تقام الدعوى التأديبية –على القضاة- من النائب العام بناء على طلب وزير العدل. (7) رد الشبهة المستمدة من سلطة وزير العدل فى إنشاء بعض المحاكم: تنص المادة 10 من قانون السلطة القضائية على أن "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون"، وتنص المادة 11 من هذا القانون على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة"، وتنص المادة 13 من القانون المذكور على أن "لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها". وقد يقال: إذا كان وزير العدل يملك سلطة إنشاء بعض المحاكم المتخصصة، فكيف ننكر عليه أن تكون له سلطة إنشاء بعض النيابات المتخصصة! غير أن هذا القول مردود من عدة وجوه: أولاً: هذه السلطة ليست عامة بالنسبة لكل المحاكم، بل تقتصر على مستوى معين منها، وهى المحاكم الجزئية، أما محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فإن إنشاءها وتعيين دائرة اختصاص كل منها وتعديله لا يكون إلا بقانون (م10). ثانياً: أن هذه السلطة ليست أصلاً، بل هى استثناء من أصل، ولولا أن قانون السلطة القضائية نص على تخويل وزير العدل إياها ما جاز له قانوناً إنشاء أى محكمة ولو كانت جزئية. ثالثاً: إنه لا محل للقياس على سلطة الوزير فى إنشاء المحاكم الجزئية لأن القياس على الأصل أولى من القياس على الاستثناء، فضلاً عن أن وجود النائب العام على رأس جهاز النيابة العامة يغنى عن اللجوء إلى وزير العدل، باعتبار النائب العام هو المهيمن على شئون النيابة العامة. رابعاً: أن إنشاء نيابة أمن الدولة وتحديد اختصاصها على النحو القائم حالياً يخرج تماماً عن مقتضى القياس؛ فليس فى قانون السلطة القضائية ما يخول وزير العدل سلطة إنشاء محكمة جزئية يشمل اختصاصها كل إقليم الدولة. ولما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة قد اختصها دون غيرها بالتصرف فى التحقيق بالنسبة لكل جرائم أمن الدولة أياً كان مكان وقوعها، كما خولها سلطة التحقيق فى أى من هذه الجرائم فإن القياس هنا لا يستقيم. وحاصل ما تقدم أن وزير العدل لا يملك سلطة التدخل فى صميم عمل القضاة أو عمل رجال النيابة العامة. بل إن سلطته عليهم إدارية بحتة، ثم إنها تنحصر فى الحدود التى نص عليها القانون، ولا تجاوزها إلى غيرها. وهذا أمر منطقى لأن وزير العدل هو فى نهاية المطاف عضو فى مجلس الوزراء، أى من رجال السلطة التنفيذية، وليس له بهذه الصفة أن يتدخل فى صميم عمل السلطة القضائية. ولا جدال فى أن القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مركزية متخصصة تهيمن على التصرف فى التحقيق الذى يباشره أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية فى جرائم معينة، وتتولى كذلك التحقيق فى هذه الجرائم على سبيل الاستئثار فى أحوال، وعلى وجه المشاركة فى عامة الأحوال، وإلزام النائب العام بتشكيل هذه النيابة على نحو معين وإلحاقها بمكتبه- هذا القرار يتجاوز حدود الإشراف الإدارى الذى نصت عليه القوانين المتعاقبة التى عنيت بتنظيم السلطة القضائية واستقلال القضاء. ويبدو هذا التجاوز أشد وضوحاً متى لاحظنا أن وزير العدل قد سوغ لنفسه الحق فى منح مجموعة معينة من أعضاء النيابة العامة اختصاصاً بتحقيق بعض الدعاوى والتصرف فيها وجعل هذا الاختصاص منبسطا على إقليم الجمهورية كله، مع أن وزير العدل لا يملك ما دون ذلك، فهو لا يستطيع أن يضفى صفة مأمور الضبط القضائى على أى موظف عام إلا بالنسبة للجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصه (م23 من قانون الإجراءات)، أما الاختصاص الشامل فلا سبيل إلى إضفائه على أى من مأمورى الضبط القضائى إلا بقانون (م23/ب المشار إليها). وليس من المقبول أن يقيد المشرع سلطة وزير العدل حين يتعلق الأمر بتحديد الاختصاص المكانى لرجال الضبط القضائى ثم يلق هذه السلطة حين يتعلق الأمر بتحديد اختصاص أعضاء النيابة العامة. وكان المنطقى – إذا لم يكن من المغايرة بين الحالين بد- أن يكون العكس أولى. وعلى أى حال فالمقرر قانوناً أو وزير العدل لا شأن له على الإطلاق بتحديد اختصاص أى نيابة من النيابات، سواء كانت متخصصة أو غير متخصصة. ذلك أن الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالى، وكذلك التشريعات المنظمة لشئون السلطة القضائية تردد كلها مبدأ لا خلاف فيه، وهو أن السلطة القضائية مستقلة، وأن النائب العام هو وحده الأصيل فى مباشرة اختصاصات النيابة العامة، وأن تبعية رجال النيابة لوزير العدل لا تخوله التدخل فى مجال اختصاصاتهم ولا يترتب عليها أثر قضائى. ولما كان وزير العدل بقراره الصادر فى 8 مارس سنة 1953 قد اقتحم منطقة محرمة عليه، وهى منطقة الدعوى الجنائية التى ينفرد بها النائب العام، تحقيقا ورفعا ومباشرة، فإنه يكون قد تجاوز حدود اختصاصه، واغتصب سلطة مقررة للنائب العام وحده، ومن ثم يكون قراره فى هذا الخصوص باطلاً. ولا وجه للاعتراض بتقادم الزمان على صدور القرار الذى أنشأ نيابة أمن الدولة، لأن تقادم الزمان لا يحيل الباطل صحيحاً، ولا يجعل المعدوم موجوداً. ذلك أن المناط فى صحة القرار أو بطلانه هو موافقته أو مخالفته للقانون. فإذا تبين أن القرار كان وقت صدوره مشوباً بعيب يبطله، فهذا البطلان يلازمه ولا ينفك عنه مهما تطاول عليه الزمن. (8) تعليمات النيابة العامة لا تجبر بطلان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة: أفردت تعليمات النيابة العامة الباب السابع عشر منها للنيابات المتخصصة، واستهل الباب بأحكام عامة تضمنت ثلاث مواد نصت الأولى منها على ما يلى: مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف فى أنواع معينة من الجرائم، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام. ثم تناول الفصل الأول من ذلك الباب نيابة أمن الدولة العليا، وبدأ بتعريفها، فنص فى المادة 1587 على أنها "نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها، وهى ملحقة بمكتب النائب العام". وعلى الرغم من صراحة تعليمات النيابة العامة فى التسليم بحق وزير العدل فى إنشاء نيابات متخصصة، والإقرار بصحة قراره الصادر فى 8 من مارس سنة 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة، فليس من شأن هذه التعليمات أن تجبر ما ران على قرار وزير العدل من بطلان. ذلك أن تعليمات النيابة العامة إذ تمنح وزير العدل سلطة مماثلة لسلطة النائب العام فى إنشاء النيابات المتخصصة لا تفصح عن سندها القانونى فى ذلك. وليس من المقبول أن ينشئ النائب العام لوزير العدل اختصاصاً من عند نفسه فى مجال الدعوى الجنائية، كما أنه لا يجوز له تفويض وزير العدل فى بعض اختصاصاته التى آثره القانون بها على سبيل الانفراد وليس فى نصوص القوانين ما يخول وزير العدل سلطة التدخل فى الدعوى الجنائية، سواء فى مجال تحقيقها أو التصرف فيها، ومن ثم يكون نص المادة 1584 فيما تضمنه من تخويل وزير العدل حق إنشاء نيابات متخصصة وتسويته فى هذا الشأن بالنائب العام مخالفاً للقانون فلا يعتد به. ويلاحظ أن تعليمات النيابة العامة لم تنص على نيابة أمن الدولة العليا باعتبارها منشأة بقرار من النائب العام، صاحب الاختصاص الأصيل فى تنظيم أعمال النيابة العامة والإشراف القضائى على شئونها، بل نصت هذه التعليمات على النيابة المذكورة إقراراً بالواقع وتسليماً بوجودها بقرار صادر من وزير العدل لا من النائب العام. بل إن هذه النيابة إنما وجدت امتثالاً لأمر وزير العدل بإنشائها وتحديد اختصاصها. وهذا التسليم أو الامتثال لا يضفى الشرعية على نيابة أمن الدولة التى يجب أن تستمد شرعية وجودها من قرار يصرح بإنشائها وينظم اختصاصها، وبشرط أن يكون هذا القرار تعبيراً عن إرادة النائب العام وحده. ولا يود الدفاع الاسترسال فى إبراز ما ينطوى عليه نص المادة 1584 من تعليمات النيابة العامة من عيوب حين سوى بين وزير العدل والنائب العام وجعل لكل منهما سلطة إنشاء النيابات المتخصصة. ويكفى بياناً لفساد هذا الحكم ومخالفته للقانون الإشارة إلى ما يمكن أن يسفر عنه عند التطبيق من شذوذ. وإذا تصورنا احتمال قيام خلاف بين وزير العدل والنائب العام سواء فى مبدأ إنشاء نيابة متخصصة معينة أو فى تحديد اختصاصها أو إلغائها، فمن المتصور أن يصدر أحدهما قراراً فى هذا الشأن فيعدله الآخر فى اليوم التالى أو يلغيه. وإذا كان ظاهر نص المادة 1584 من تعليمات النيابة العامة يوحى بأن سلطة النائب العام مكافئة لسلطة وزير العدل، إلا أن هذا التكافؤ لا وجود له على صعيد الواقع، فقد مارس وزير العدل على النائب العام نفسه رئاسة قضائية، وبدا فى تنظيمه لنيابة أمن الدولة العليا كما لو كان يمنحه بصفة شخصية فى مجال التحقيق والتصرف فى الدعوى الجنائية اختصاصات كانت محظورة عليه، فقد نصت المادة الثالثة من قراره الصادر فى 16 نوفمبر 1972 على أن "للنائب العام أن يستثنى مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف فيه بعض الجنايات التى يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها، وهذا دون الإخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة. فهذا النص قاطع فى دلالته على تصور وزير العدل لطبيعة العلاقة بينه وبين النيابة بوجه عام والنائب العام على وجه الخصوص، وهو ما تؤكده بوضوح المادة 4 من القرار المذكور، فقد نصت على أن "يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية". ولاشك أن تكليف النائب العام بتنفيذ قرارات وزير العدل بشأن إنشاء نيابة أمن الدولة وتعديل اختصاصاتها تفصح عن نظرته إلى النيابة العامة من جهة باعتبارها إدارة تابعة له، وإلى النائب العام من جهة أخرى باعتباره مرءوساً له يتلقى أوامره بشأن تنظيم النيابة العامة وتوزيع الاختصاصات على أعضائها وتنفيذ هذه الأوامر، مع أنه لا يجوز دستورياً لأحد من رجال السلطة التنفيذية- ولو كان هو رئيس الجمهورية نفسه- أن يوجه أمراً مباشراً إلى أعضاء السلطة القضائية فى أمور تدخل فى صميم اختصاصهم. (9) وحاصل ما تقدم أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة قرار باطل بلاناً مطلقاً لما ينطوى عليه من غصب لسلطة النائب العام فى مجال الدعوى الجنائية، وهى سلطة ينفرد بها فى حدود أحكام القانون وفقاً لما نصت عليه المادة 21 من قانون السلطة القضائية والمادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية. وينبنى على بطلان قرار وزير العدل- أو على انعدامه بالأحرى- بطلان كل ما تقوم به نيابة أمن الدولة من تحقيق وتصرف فى الدعاوى التى تباشرها. ولما كان من المقرر قانوناً أنه يجب لقبول الدعوى الجنائية- وعلى الأخص إذا كانت عن جناية- أن تكون قد حققت من قبل النيابة المختصة وأن تكون قد أحيلت من قبل المحامى المختص، فإنه إذا تخلف كلا الشرطين أو أحدهما وجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى. (10) عدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة: لو صح جدلا أن هذا القرار لا يخالف أياً من الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية، فإنه بغير شك يخالف أحكام الدستور؛ فقد نصت المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة، ونصت المادة 166 منه على أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. ولما كانت النيابة العامة بضعة من السلطة القضائية فلا نزاع فى أنها تتمتع بالاستقلال فى مواجهة السلطتين الأخريين، ولا نزاع أيضاً فى أن قرار وزير العدل- وهو عضو فى السلطة التنفيذية- بإنشاء نيابة أمن الدولة وتحديد اختصاصها بما ينطوى عليه من تقييد لسلطة النيابات الأخرى فى تحقيق الدعوى والتصرف فيها، ومن النص فيه على تكليف النائب العام بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار هو تدخل صريح فى شئون العدالة، ومن ثم يكون هذا القرار مشوباً بعدم الدستورية. الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق من آفات العدالة ورقة مقدمة من المستشار السابق والمحامى بالنقض الأستاذ / سمير حافظ لا خلاف فى أن أضعف الحالات التى يمر بها الإنسان فى حياته، هى تلك التى يواجه فيها باتهامه بخرق القانون، فهو فى هذه الحالة يعيش مهدداً باحتمال إدانته والنيل فى النهاية من حريته أو حياته، وتلازمه هذه الحالة طوال مرحلة التحقيق معه فى هذا الاتهام، وحتى يبلغ منتهاه بالتصرف فيه. ولا خلاف أيضاً فى أن التشريعات البشرية، ينبغى أن تضع هذا الضعف الإنسانى موضع الاعتبار، فتحيط مثل هذا الإنسان الذى يمر بهذه المحنة بالضمانات التى تكفل الوصول إلى الحقيقة، بحيث لا يظلم برئ ولا يفلت مسئ. ولعله من أهم الضمانات فى هذا الصدد، أن يختلف الشخص المعنى بإثبات الاتهام عن ذلك المعنى بإظهار الحقيقة مجردة، وذلك لاختلاف السمة والهدف من العملين، فالأول غايته إثبات الاتهام وعقاب المتهم، والثانى منوط به كشف وجه الحق فى الاتهام وجوداً أو عدماً، ومن ثم كان الجمع بين العلمين، جمع للأضداد، لا يحقق عدلاً ولا يحق حقاً. ورغم بساطة هذه الحقيقة ووضوحها إلا أنها لم تكن محل تسليم من البعض، الذى برر الجمع بين العملين بتبرير محل للجدل، ولم تكن دوماً محل تطبيق من المشرع المصرى، الذى تعلل بسبب وحيد على مرور العصور هو نقص عدد القضاة، وهو ما أراه مماحكمة، الغرض منها فى النهاية العصف بهذه الضمانة، كدأب المشرع فى النيل من كل ضمانات الحرية. إن الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق هو مبدأ من المبادئ الأساسية التى قام عليها القانون الفرنسى الذى أخذت عنه التشريعات المصرية، فالاتهام من اختصاص النيابة العامة، والتحقيق من اختصاص قاضى التحقيق، ولما أنشئت المحاكم المصرية فى سنة 1883، تضمن قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى تلك السنة هذا المبدأ، فخض النيابة بالاتهام، وجعل التحقيق مقصوراً على قاضى التحقيق، واستمر العمل بهذا النظام حتى صدر دكريتو 12/6/1889 المعدل بدكريتو 17/6/1891 والذى خول لكل من المحافظين والمديرين ووكلاء المحافظات والمديريات أن يباشر بنفسه تحقيق ما يقع فى دائرة اختصاصه من الجنايات والجنح، ثم يرفع هذه التحقيقات بعد انتهائها للنيابة العامة للتصرف فيها! وبتاريخ 8/4/1895 صدر قرار مجلس النظار الذى أعطى للنيابة العامة – من الناحية العملية – سلطة التحقيق، وفى نفس الوقت خول للمديرين والمحافظين حق الإشراف على تحقيقات النيابة وإبداء الرأى فى الطرق التى يلزم اتخاذها لمعرفة الجانين، وفى صلاحية الدعوى لتقديمها للمحكمة أو لقاضى التحقيق – إن رأت النيابة ذلك – وفيمن تقام عليهم الدعوى الجنائية . والملاحظ أن العمل بهذا النظام المعيب، كان مقصوراً على المحاكم المصرية دون المحاكم المختلطة! التى كانت تأخذ بنظام الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، فتجعل الاتهام من سلطة النيابة العامة، والتحقيق من اختصاص قاضى التحقيق وحده، وقد ظل هذا الوضع سارياً حتى إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة فى مصر سنة 1949، وهو ما كان يدعو للأسى وللأسف معاً، ذلك أنه بينما كان الأجنبى الذى يتعرض للاتهام فى مصر يحظى بهذه الضمانة، فقد حرم المصرى الذى يمر بهذه الظروف منها، وكأنه مواطن من الدرجة الثانية فى وطنه، ولا يخفى أن هذا الأمر نفسه، يعتبر دعوة لمن يبرر الجمع بين السلطتين، ولمن يتعلل بأسباب واهية لإعادة النظر فى موقفه، لما تحمله هذه الحقيقة الفاجعة من دلالة قاعة على أن الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق إنما يشكل ضمانة من ضمانات الحرية، يتعين أن يحاط بها المتهم منعاً لإهدار العدالة، وإحقاقاً لكشف وجه الحق فى ثبوت الاتهام أو نفيه. وفى 14/2/1904 صدر قانون تحقيق الجنايات (السابق) واستمر فى الجمع بين السلطتين ونص على تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فى جميع الأحوال، وأعطاها فى الوقت نفسه حق طلب إجراء التحقيق بواسطة قاضى التحقيق فى الجنايات وبعض الجنح. ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية الحالى رقم 150 لسنة 1950 المنشور فى الوقائع المصرية العدد (90) فى 15/10/1951،÷ وقد نصت المادة الثانية من قانون الإصدار على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فأخذ بمبدأ الفصل بين السلطتين، وجعل التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق وحده وكانت المادة 64 من هذا القانون تنص على أن "يندب فى كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق)". ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة، ويتعين اختصاص قاضى التحقيق طبقاً للمادة 217". وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون عن هذه المادة يقوم نظام التحقيق المعمول به وفقاً للتشريع الحالى على تركيز التحقيق فى يد النيابة العمومية مع إجازة ندب قاضى للقيام به استثناء فى بعض الجرائم وهذا النظام الذى يجعل سلطتى التحقيق والاتهام فى يد النيابة العمومية معيب إذ أنه يخول لجهة واحدة سلطتين متعارضتين مع أن فى الفصل بين هاتين السلطتين ضماناً أوفى للمتهم، ومن أجل ذلك جرت جميع التشريعات الحديثة على جعل التحقيق بصفة أصلية من اختصاص قاض للتحقيق، ولهذا رؤى فى المشروع أن يكون التحقيق فى الجنايات والجنح منوطاً بقاض، مع إجازته استثناء للنيابة العمومية فى بعض الجنح التى تقتضى الاستعجال، ومع ذلك فقد قيدت بقيود لا يخشى معها على الضمانات المقررة للمتهمين فى مرحلة التحقيق الابتدائى، وقد روعى فى الإجراءات أمام قاضى التحقيق ما يكفل إنجاز التحقيق بالسرعة الواجبة بحيث لا يفلت جان ولا يظلم برئ. ويقضى المشروع بأن يعين لكل محكمة جزئية قاض أو أكثر للتحقيق من قضاة المحكمة الابتدائية إلا فى محافظتى مصر والإسكندرية فيعين لكل منهما العدد الكافى من قضاة التحقيق بغير التقيد بالمحاكم الجزئية الكائنة فى دائرتها على أن يقسم العمل بين قضاة المحكمة المعينين للتحقيق بمعرفة الجمعية العمومية، ويكون تعيين قضاة التحقيق بقرار من وزير العدل لمدة سنتين، ومن المفهوم بداهة أن هذه المدة قابلة للتجديد، واشترط فى تعيينهم ونقلهم وإلغاء تعيينهم موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لضمان استقلالهم. وقد حرص هذا القانون على أن يكون ندب قضاة التحقيق، وتوزيع العمل بينهم، بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة منعاً لتدخل وزير العدل، وذلك رغم محاولة الحكومة على أن يكون الندب من اختصاص وزير العدل، وإصرار مجلس النواب على جعل الاختصاص بالندب للجمعية العمومية للمحكمة ضماناً لحيدة قاضى التحقيق واستقلاله، وجاء فى تقرير مجلس الشيوخ المؤرخ 24/7/1950 عن هذه المادة، وكان أصلها فى المشروع برقم (99) ما يلى: فى ديسمبر سنة 1945 أحالت الحكومة إلى مجلس الشيوخ مشروعا قانون الإجراءات الجنائية فبحثته اللجنة فى ثلاث سنوات تقريباً وعدلت كثيراً من أحكامه، وكان المشروع كما قدم من الحكومة يقضى بتركيز التحقيق كله فى الجنايات فى يد قاضى التحقيق، وقد نص فى المادة 99 من المشروع المقدم من الحكومة على أن يعين فى كل محكمة جزئية قاض أو أكثر للتحقيق من قضاة المحكمة الابتدائية، وبعد أن انتهت لجنة قانون الإجراءات الجنائية من بحث هذا المشروع أعادت مراجعته توطئة لطبعه وتوزيعه للاستفتاء العام تنفيذاً لقرار المجلس، ولما عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية للاستفتاء تقدمت النيابة العامة بملاحظات على جعل التحقيق من اختصاص قاضى التحقيق، فأعادت اللجنة بحث الملاحظات التى قدمت على هذا المشروع سواء من النيابة أو من غيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولم يبد من الحكومة وقتئذ أى اتجاه للعدول عن حصر التحقيق فى الجنايات فى يد قاضى التحقيق. وعند نظر هذا التقرير بالمجلس أبديت ملاحظات على نظام قاضى التحقيق، وأعيد التقرير إلى اللجنة، وعند بحثه قرر مندوب الحكومة أنه قد لا يتيسر وجود العدد الكافى من قضاة التحقيق، وأن الحكومة ترى أن يقصر اختصاص قاضى التحقيق على الجنايات المخلة بأمن الدولة فى الداخل والخارج، وأن يكون التحقيق من اختصاص النيابة فى باقى الجرائم، ولكن الأخذ بهذا الرأى معناه العدول نهائياً عن نظام قاضى التحقيق، وللتوفيق مع ما أبدته الحكومة من صعوبة تعيين العدد الكافى من قضاة التحقيق من جهة وحرصاً على مبدأ جعل قاضى التحقيق هو المرجع الأصيل فى تحقيق الجنايات من جهة أخرى، رأت اللجنة: 1- تعديل المادة 76 بحيث يندب فى كل محكمة ابتدائية قاض أو أكثر من قضاة التحقيق، ويجوز أن يندب قضاة للتحقيق فى المحاكم الجزئية. وكان المشروع كما قدم من الحكومة يقضى بتعيين قاضى تحقيق أو أكثر فى كل محكمة جزئية كما يعين فى محافظتى مصر والإسكندرية العدد الكافى من قضاة التحقيق. 2- إعطاء النيابة سلطة التحقيق فى بعض الجنايات التى يكثر عددها مع قلة أهميتها وهى فى الواقع جنح عادية انقلبت إلى جنايات لظروف خارجة عن ماهيتها أو عن إرادة الجانى، وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 51 إلى 54 و236 و240 من قانون العقوبات، وهى جنايات العود والضرب آو الجرح المفضى إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت، ولذلك عدلت المواد 11 و64 و65 و66 و176 و177 و179 و180 و195 و201 و202 و206 و217 و218 و308 و347 و368 و417. 3- إعطاء النيابة سلطة اتخاذ إجراء معين من اختصاص قاضى التحقيق، حيث لا يوجد قاضى تحقيق، وبذلك عدلت المواد 340 و341 و347 و353. 4- التوسع فى ندب النيابة العامة فى التحقيق، وقد كانت المادة 105 من المشروع كما قدمته الحكومة تجيز ندب النيابة العامة لعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فلا يجوز ندبها فى تحقيق جناية بأكملها، فرؤى إجازة ندبها لتحقيق جناية بأكملها كلما دعت الضرورة. 5- جعل الاختصاص للقاضى الجزئى حيث لا يوجد قاضى تحقيق لتسهيل الإجراءات ومنع عرقلة التحقيق، وبذلك عدلت المواد 53 و205 و208 و209 و348. هذا ما اضطرت اللجنة إلى الأخذ به للأسباب السابق بيانها ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون كما أقرته اللجنة. ولما عرض المشروع على مجلس النواب فى دورته الحالية، أبدت الحكومة الحاضرة رغبتها فى الأخذ بنظام قاضى التحقيق واستعدادها لتعيين العدد الكافى من قضاة التحقيق لضمان العدالة ولفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق. ولذلك قرر مجلس النواب إعادة هذه المواد المعدلة إلى ما كانت عليه فى تقرير لجنة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ قبل أن تضطر لإدخال التعديلات المشار إليها آنفاً . صدر قانون الإجراءات الجناية ونشر فى 15/10/1951، محققاً للآمال المرجوة منه فى هذا الخصوص، واحتضنته الحكومة القائمة فى هذا التاريخ، ووعدت بإنجاحه وتيسير العدد اللازم لتطبيقه فى خلال سنتين من تاريخ العمل به، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فقد صدر القانون رقم 353 لسنة 1952 فى 25/12/1952، ثم من بعده القانون رقم 121 لسنة 1956، فعصفا بهذا النظام، وأعادا الأمر إلى ما كان عليه فى قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة 1904 وجعلا التحقيق كأصل عام فى يد النيابة العامة إلى جانب سلطتها الأصلية وهى الاتهام، وإعطائها الحق فى طلب إجراء التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، وكان هذا حقاً لها لا واجباً عليها فلم تستعمل هذا الحق أبداً فيما أعلم والله أعلم، ولم ينعم المواطن المصرى بهذه الضمانة إلا سنة واحدة هى الفترة من تاريخ العمل بالقانون فى 15/11/1951 حتى تعديل هذا القانون فى 25/12/1952. ويا ليت المشرع المصرى وقف عند هذا الحد، وإنما تجاوز ذلك وأعطى للنيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق سلطات تفوق سلطات قاضى التحقيق، وأظهر ما يبين فيه هذا الشط، هو الحق فى الحبس الاحتياطى، وهو من أخطر القرارات التى تمس الحريات، ففى ظل إعمال حالة الطوارئ وتطبيق قانونها، يكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لقاضى التحقيق فضلاً عن السلطات المخولة لغرفة المشورة!. وفى ظل القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، اكتفى المشرع بمنح النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق، بيد أنه عندما من المشرع علينا بإلغاء هذا القانون، نقل سلطات النيابة العامة فيه إلى قانون الإجراءات الجنائية وزاد عليها، فأصبح للنيابة العامة وفقاً لهذا القانون سلطات قاضى التحقيق، فضلاً عن سلطات غرفة المشورة (م206 مكرراً المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003)، فكأنما أخذ المشرع بالشمال زيادة على ما أعطاه باليمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجمع بين السلطتين غير مبرر حال من يجيزون الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق، تبرير موقفهم، فقالوا أنه بالرغم من كون النيابة كسلطة اتهام، تكون خصماً للمتهم، إلا أنها خصم شريف، وزادوا على ذلك بأن النيابة تفصل فى الأداء بين كونها سلطة اتهام، وسلطة التحقيق، لأنه عند التحقيق يكون المحقق محايداً يبحث الأدلة، كما يبحث أوجه دفاع المتهم، حتى ينتهى تحقيقه إلى رأى، وأنه لا يلبس ثوب الخصم فى الدعوى إلا إذا انتهى إلى ثوب الاتهام من وجهة نظره!. وكانت محكمة النقض فى قضاء قديم، نحت إلى تأكيد هذا الرأى، واستدلت على صحته بأن وكلاء النائب العام لا يتبعون رئاساتهم إلى عند مباشرة سلطات الاتهام، وأنهم يستمدون سلطات التحقيق من القانون فلا يخضعون فى مباشرة هذه السلطات لهذه الرئاسات، ومن ثم تكون قراراتهم فى التحقيق نابعة منهم وحدهم بغير تأثير عليهم من رئاساتهم، أو قالت فى هذا الشأن: "أنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومى، والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه، فإن ذلك لا يصدق إلى على النيابة العمومية بصفتها سلطة اتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها، لأنها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع، ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه. هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها، وهو هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة، بل يجب –كما هى الحال فى الأحكام – أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً ومن تلقاء نفسه" . والقول بأن النيابة العامة خصم شريف هو قول مردود، ذلك أن الشرف فى الخصومة هو قيمة إنسانية مفترضة فى كل خصم كأصل عام، وليست مقصورة على النيابة وحدها، والخروج على هذه القيمة هو استثناء من هذا الأصل متصور فى كل الحالات، ومن بينها النيابة العامة، ومع ذلك فإن الخصم فى الدعوى يبقى خصماً شريفاً كان أو غير شريف لا يجوز له مع هذه الخصومة أن يتولى فيها عملاً من أعمال القضاء، فيجمع بذلك بين صفتى الخصم والحكم، وهو أمر يتأبى وقواعد العدالة، بل إن الرسول "صلى الله عليه وسلم" علمنا ألا تقبل شهادة الخصوم، فما بالنا بحكمهم. أما الحديث عن ازدواج المواقف باختلاف المراحل، فهو كالحديث عن المدين الفاضلة، أقرب إلى الأحلام منه إلى الواقع، وعلى أى حال فهو حديث قد تجاوزه العصر الذى قيل فيه وقالت به محكمة النقض، ذلك أن عمل القاضى فى التحقيق أو الحكم، يستتبع بالضرورة حيدة القاضى واستقلاله، ولا خلاف فى أن استقلال القاضى لا يعنى عدم خضوعه إلى أى سلطة أخرى فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى عدم خضوعه لرئاسة ما حتى يكون قراره صادراً منه وحده، والحكم فيه بما يطمئن إليه ضميره هو، وليس الأمر كذلك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، فى ظل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة التى تجعل منهم تابعين خاضعين لرئاستهم فى كل قراراتهم سواء تعلقت بمباشرتهم سلطة الاتهام، أو ممارستهم لقضاء التحقيق. وبغير دخول فى تفصيلات الخلاف فى القول بطبيعة النيابة العامة، وما إذا كانت جزءاً من السلطة التنفيذية، أو كانت شعبة من شعب القضاء، فإنه لا خلاف إزاء صراحة نص المادة 125 وعمومه على تبعية أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم وللنائب العام، وأنهم جميعاً يتبعون وزير العدل! وثبوت حق النائب العام فى الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة، وحق المحامين العامين فى الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم، وخضوع قراراتهم لهذه الرقابة وهذا الإشراف، سواء تعلق الأمر بقراراتهم فى الاتهام أو قراراتهم فى التحقيق. ومن المتفق عليه، فى الفقه والقضاء... أن الرئاسة الإدارية من طبيعتها أن تفسد مضمون العمل القضائى –مهما قيدتها نصوص القانون- لأن فكرة التبعية الرئاسية تنوى حتماً على قدر من القهر والإخضاع، وتتجافى مع فكرة الحيدة والاستقلال التى هى عماد العمل القضائى، لهذا لا يتصور أن يخضع القائم بالتحقيق، لإشراف أى رئيس. ولعل الواقع العملى يكشف بجلاء عن صحة هذا النظر، ويظهر ذلك جلياً فى مسألة الحبس الاحتياطى، وهو أخطر القرارات التى تصدر من قاضى التحقيق، فعلى حين يحظر القانون مد حبس المتهم إلا بعد سماع دفاع المتهم، فإن تأشيرات السادة وكلاء النيابة المحققين عند مد الحبس، قاطعة على أن هذا القرار يصدر من رئاستهم التى لم تسمع شيئاً من هذا الدفاع، وهكذا يسمع دفاع المتهم من لا يملك فى شأنه أمراً، ويأمر بحبسه من لم يسمع له قولاً، ليكشف هذا وذاك عن صورية العدالة فى تحقيقات النيابة العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل هذا الواقع العملى فى ظل التنظيم القانونى لوضع النيابة العامة، هو الذى حدا بمحكمة النقض حديثاً إلى العدول عن قضائها السابق، والتقرير بخضوع أعضاء النيابة العامة لرئاساتهم فى كل الأحوال سواء تعلق الأمر بمباشرة سلطة الاتهام، أو تعلق بممارسة التحقيق، وتقول المحكمة فى هذا الشأن: "النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل –فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد- إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، وأن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا انفصام بين خلاياه" . مشاكل الجميع بين السلطتين: يثير مبدأ الجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام مشاكل قانونية تستعصى على الفهم وعلى الحل، ذلك أنه بينما ينحى البعض إلى أن عضو النيابة المحقق يستمد اختصاصه من القانون مباشرة، ومن ثم يمارس التحقيق بعيداً عن رقابة وإشراف النائب العام، وهو رأى ذهب إليه بعض الفقهاء ، وأيدته محكمة النقض فى قضائها الصادر سنة 1945، ذهب إلى رأى مخالف مفاده تبعية عضو النيابة المحقق للنائب العام، حتى عند مباشرته سلطة التحقيق، ويثير الأمر هنا تساؤلات فى غاية الأهمية نجتزئ منها: 1- هل يخضع عضو النيابة المحقق للقواعد التى تنظم عمل النيابة العامة بوجه عام، أم يخضع لتلك القواعد التى تنظم عمل القضاء؟ 2- إذا كان من المقرر عدم جواز رد النيابة العامة، لأنها فى الأصل خصم فى الدعوى، فهل يجوز رد عضو النيابة عند ممارسته سلطة التحقيق؟ 3- إذا كان القانون يمنع القاضى من نظر الدعوى، وينص على عدم صلاحتيه لمباشرتها، لمجرد أنه سبق له إبداء الرأى فيها، أو كان لزوجته أو لمطلقته التى له منها ولد، أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى، فهل تؤثر هذه الحالات على صلاحية عضو النيابة المحقق؟ بفرض غض النظر عن كونه هو خصماً أصلاً فى الدعوى؟ لا خلاف إذاً فى هذه المشاكل القانونية التى تعتور نظام الجمع بين السلطتين، بالإضافة إلى افتئات هذا الجمع على مبادئ العدالة، أمراً يجمل معه العدول عنه والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام. الجمع بين السلطتين لا ضرورة له: الواضح من استقراء وتتبع موقف الحكومات على تتابعها، بالنسبة للموقف من فكرة الجمع أو الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، أن هذه الحكومات ومنذ سنة 1895 تكاد تسلم بعوار النظام الذى يجمع بين السلطتين فى يد النيابة العامة، وهى ترى أن هذا الجمع مبناه الضرورة الناشئة عن ضعف الإمكانيات التى تسمح بإعداد العدد اللازم من القضاة لتطبيق نظام قاضى التحقيق، ففى المناقشات التى دارت بمناسبة إصدار دكريتو 28/5/1895، غلب على المناقشات طلب الفصل بين السلطتين والأخذ بنظام قاضى التحقيق، إلا أنه ظهر خلال هذه المناقشات تقرير المستشار القضائى، بالرد على هذا الطلب، وفيه يسلم بصحة الطلب من الناحية النظرية، ويعترف بأن المتهم يجد فى قاضى التحقيق من العدل وعدم التحيز مالا يجده من موجه التهمة إليه، ولكنه يتعلل فى إقرار العمل به لأسباب عملية هو عدم وجود عدد كاف من قضاة التحقيق . ومن الغريب أنه عند المناقشات المتعلقة بنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية فى مجلس الشيوخ بجلسة 4/4/1949، عادت هذه الحجة للظهور، وظهرت الرغبة فى عدم تجريد النيابة العامة من سلطة التحقيق بمقولة ضعف الإمكانيات، بما قد لا يتيسر معه وجود العدد الكافى من قضاة التحقيق؟! الحجة سقيمة، والتقاعس عن علاج أسبابها من سنة 1895 حتى سنة 1951 بل وحتى الآن، رغم التسليم بعوار الجمع بين السلطتين مثير للعجب بل وللريبة، ذلك أنه قد يكون مقصوداً لهدف واحد، هو إبقاء هذا الوضع المعيب، عصفاً بضمانة من ضمانات الحرية، وضماناً لسيطرة النظم الحاكمة على مقدرات العباد، وذلك بإبقاء هذه السلطات الواسعة فى أيد تابعة لها، تتحكم فى تعيينها، وتعمل عليها رقابتها وإشرافها.ولله الأمر من قبل ومن بعد. نقد الأحكام وقرارات النيابة ورقة مقدمة من الأستاذ سعد أبو السعود المحامى بالنقض مقدمة: فى سنة 2005 نشر الأديب فاروق جويدة فى جريدة الأهرام خطاباً تلقاه من شاب زعم أنه تقدم للتعيين فى النيابة العامة وكان لديه من المؤهلات ما يكفى لتعيينه، إلا أنه لم يظفر بالوظيفة، وظفر بها زميل له لم يكن فى زعم الشاكى حائزاً للمؤهلات، لكنه كان من طبقة أبناء القضاة ففضل عليه بحكم طبقته لا بحكم مؤهلاته – ثم عقب جويدة على خطاب هذا الشاب تعليقاً يفيد أن تصرف اللجنة المكلفة بالاختيار بين المتقدمين للوظيفة يعتبر – إن صح ما جاء فى رسالة الشاب الشاكى – مجافيا لقاعدة المساواة الواردة بالدستور، وهو بعد مجاف للعدالة. على الرغم من أن النقد الذى تضمنته رسالة الشاب الشاكى وتعليق الأديب جويدة موضوعيان من ناحية، وموجهان من ناحية أخرى إلى جهة إدارية بحتة لا اتصال بينها وبين العمل القضائى- فإن النيابة العامة رأت فيما نشر جريمة، فاستدعت فاروق جويدة وحققت معه على مدى خمس ساعات، فأرهق الرجل وأصابت صحته ما استلزم نقله إلى أحد المستشفيات، فذاع الخبر، وانزعج القراء كما انزعجت جريدة الأهرام- ثم أن السيد رئيس الجمهورية تفضل بالاتصال بالأديب جويدة للاطمئنان على صحته، وتتابعت بعد ذلك الاتصالات، ولم نسمع أن النيابة العامة تابعت التحقيق- ولكنا قرأنا للأديب جويدة مقالاً يصر فيه على موقفه ويؤكد صحة نقده السابق مستشهداً بحكم لاحق صدر فى حال مماثلة من القضاء الإدارى، ألغى قرار تعيين آخر تم على أساس طبقى، خلافاً لحكم الدستور، ولقاعدة القانون. مرت بعد ذلك الأيام، ونشر أديب آخر هو جمال بدوى مقالة بصحيفة المصرى اليوم، يعلق بها على قرار أصدرته النيابة العامة فى ديسمبر الماضى فى موضوع خلاف دار بين رئيس حزب الوفد والهيئة العليا للحزب- فانتقد جمال بدوى هذا القرار نقداً موضوعياً –ومع أن القرار السابق إدارى بحت، فإن النيابة العامة استدعت كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة التى نشرته، ووجهت لهما تهمة التأثير على سير التحقيق المعاقب عليها بالمادة 187 عقوبات. قبل هاتين الواقعتين بأكثر من عشر سنين وجه النائب العام إلى نقيب الصحفيين رسالة نشرت فى شهر أبريل سنة 1994 أوضح فيها أنه يرى أنه لا يجوز التعليق على القرارات التى تتخذها النيابة العامة بصفتها جهة تحقيق، لأن النيابة العامة هى – فى تعبير النائب العام – شعبة أصلية فى القضاء، فلا يحق لأحد أن ينتقد ما تتخذه من قرارات، كما لا يصح لأحد أن ينتقد ما يصدر من أحكام قضائية. رداً على رأى النائب العام السابق، نشرت بالعدد الصادر فى 25 من أبريل سنة 1994 من جريدة الوفد مقالاً تحت عنوان .. "ضوابط التعليق على الأحكام والقرارات"... قلت فيه أن رسالة النائب العام وردت بعد الموقف الذى اتخذه مجلس القضاء من الأستاذ يوسف جوهر المحامى والكاتب المجيد، وبعد الموقف الذى اتخذه مجلس الدولة من بعض الكتاب الذين علقوا على الفتوى الصادرة عن المجلس بشأن حق الأزهر فى الإشراف على الأعمال الفنية، وانتهيت فى المقال إلى أن التعليق على الأحكام، وعلى قرارات النيابة جائز، وواجب، ومفيد- أما الفتوى "فقصارى الأمر فيها أنها اجتهاد غير ملزم حتى لمن طلبها، وهى رأى تواكبه وقد تزاحمه آراء أخرى، ويتميز كل رأى من جمهرة الآراء التى تبدى فى نفس الموضوع بما استند إليه من حجج وما اتسم به من حسن عرض، وقد يقنع الرأى صنفاً من الناس ويستهجن من صنف، ويقنع فى ظروف معينة، ولا يقنع إن تغيرت الظروف، فكان على مصدر الفتوى أن يتوقع نقدها، ولم يكن مثل هذا النقد جرماً أو أمراً إدا، وستظل الآراء مختلفة ما وجد الناس، فلا يضيق عالم بنقد، ولا يسأل ناقد، إلا أن عرض بمصدر الفتوى، أو اتخذ من نقده ذريعة للنيل من قدر المفتى واعتباره", ثم أننى أبديت أن فتوى مجلس الدولة هى فى رأيى غير مصيبة وأنها "فى سندها وفى نتيجتها محل اعتراض صحيح وواضح". أشهد أن أحداً لم يضق مقالى حين نشره، فلم استدع للتحقيق أمام النيابة، ولم يتخذ مجلس القضاء أو مجلس الدولة أى إجراء ضدى.. لكن هذا الموقف كان منذ أكثر من عشر سنين، ثم صدر بعد المقال الذى أشرت إليه ونقلت عنه القانونان 93 لسنة 95، 95 لسنة 98 اللذان أدخلا عدة تعديلات على مواد الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فتغيرت الظروف القانونية كما تغيرت الظروف الواقعية فى مصر تغيراً يدفعنى إلى التساؤل هل مازال نقد الأحكام وقرارات النيابة العامة جائزاً؟ وهل يجوز نشر هذا النقد فى الصحف؟ وما ضوابط النقد عند قوله أو نشره؟ لا يخالجنى أدنى شك فى أن الرأى الذى أبديته سنة 1994 مازال صحيحاً، فنقد الأحكام والقرارات القضائية والإدارية مازال كما كان... هو جائز، وهو واجب، وهو مفيد – مع ذلك أتناول الموضوع الآن من زاوية أخرى أرحب وأشمل، هى زاوية الديمقراطية- ذلك بأن القضاء والنيابة سلطة – والسلطة فى النظم الديمقراطية يجب أن تراقب سياسياً عن طريق الرأى العام- إذ أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة- فلابد من أن نراقب سلة الاتهام وسلطة الحكم، ولا تقتصر الرقابة على الجهات الرياسية، أو الإدارية، بل تمتد إلى الشعب، عن طريق عرض الأحكام والقرارات ونشر النقد الذى يوجه إليها، واستطلاع ا لرأى العام فى صدد ما يصدر من أحكام وقرارات من النيابة العامة- وهذا ما نعرض له فى مبحثين: أولهما: الرقابة على السلطة القضائية. ثانيهما: عن ضوابط نقد أعمال السلطة القضائية. 2- الرقابة الشعبية على السلطة القضائية: القضاء بكافة أنواعه وفروعه ودرجاته سلطة –فله ما للسلطات الأخرى من حق الاستقلال، وعليه ما على السلطات الأخرى من الرقابة الشعبية، والأمران من استقلال ورقابة متلازمان- لآن استقلال القضاء وغيره من السلطات نابع من أن كل واحدة من السلطات الثلاثة لا تستمد شرعيتها من إحدى السلطتين الآخرين، بل من الأمة مباشرة، فلا ينبغى أى سلطة أن تراقب الأخرى، بل يكون ذلك للأمة وحدها – مباحاً. لكن القضاء تميز عن السلطتين الآخرين بأنه لا يخضع لمحاسبة من نواب الشعب، ففى نفس الوقت الذى يكون للمجلس النيابى حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها، فإن هؤلاء النواب لا يملكون محاسبة القضاء، لأن الدستور المصرى وغيره من الدساتير رأى من قديم أن يجعل القاضى غير خاضع للرقابة والحساب من أى من السلطتين الآخرين – ثم أسند إلى القضاء فى مصر ولاية الفصل فى النزاع حول دستورية القوانين، فقد صار للقضاء حق رقابة أعمال السلطة التشريعية دون العكس. هذا الوضع المتميز للسلطة القضائية دفعت الكثيرين فى مصر إلى القول بأن القاضى لا يخضع لأى رقابة، ويعبر البعض عن نفس المعنى بالقول بأن الرقيب الوحيد للقاضى هو ضميره. وهو قول أراه منطوياً على شئ من المبالغة، فالقضاء فى المجتمعات المتحضرة يخضع للرقابة الشعبية، والقضاء فى مصر لم ينل الاستقلال المنشود، وهو يطالب باستقلاله ونحن نؤيده بقوة وإلحاح واستمرار، ولكننا نرى أن استقلال القضاء الذى ننشده يجب أن يصاحبه رقابة من الرأى العام، فمثل هذه الرقابة لا تخل باستقلال القاضى، وهى مفيدة للقضاء والمنقاضين على السواء. الرقابة التى نعنى تتخذ أربع صور: أولها: قضاء المحلفين. ثانيها: علانية الجلسات. ثالثها: حرية القاضى فى إعلان رأيه المعارض. رابعها: حرية النقد. أ- فأما نظام المحلفين فقد قرر على أساس أن القضاء سلطة، فلا يجوز أن يحكم على شخص إلا بعد الرجوع إلى إرادة الشعب ووفق ما يتجه إليه رأى الغالبية- ولذلك ينتخب المحكمون من المواطنين فى الانتخابات العامة، ويحضر المحلفون الجلسات حيث تعرض عليهم أدلة الاتهام كلها عرضا واضحا ومستفيضا، ويستمعون إلى دفاع المتهم ويفحصون ما يقدمه من أدلة تنفى وقوع الجريمة أصلاً، أو تقوض دليل الاتهام على نسبتها إلى المتهم – يسمع المحلفون الطرفين، ثم يقولون رأيهم فى صحة الاتهام أو بطلانه، فإن انتهوا إلى البراءة التزم القاضى ما اتفقوا عليه، وإن انتهوا إلى الإدانة ترك للقاضى توقيع العقوبة وفق أحكام القانون، كما يكون للقاضى وحده تقدير نوع ا لعقاب ومدته، وللقاضى فى النظم الأنجلو سكوسانية حق تقدير الإفراج عن المتهم بعد مدة من حبسه. هذه رقابة من الشعب على القضاء، لأن مندوبى الشعب المحلفين هم الذين يحكمون على عمل جهة التحقيق، فلا يكفى أن يقرر المحقق أن المتهم قد اعترف، أو أن الشاهد قد أثبت أمراً أو نفاه فى التحقيقات- بل يجب أن يكون كل دليل مبسوطاً بجلسة المحاكمة العلنية، ثم يقدر المحلفون ما إذا كانت الجريمة قد وقعت بأدلة لا يتسرب إليها شك الشخص العامل beyond any reasouble doubt أم أن الدليل لم يرتق إلى هذا المستوى، فلا يجوز العقاب- نقول أن المحاكمة بواسطة المحلفين نوع من الرقابة على القضاء وليست قضاء شعبيا، لأن المحلفين يقتصرون على إبداء الرأى فى المسألة الواقعية المعروضة بعد أن يبذل المحقق جهده فى غيبة منهم، فهم من ثم رقيب شعبى على جهة التحقيق لإبداء الرأى فى عمله. نظام المحلفين جيد جداً بضوابطه- فهو ناجح فى الديمقراطيات الصحيحة، ولا ينجح بالطبع فى النظم الدكتاتورية سافرة كانت أم مكتسية ثوبا ديمقراطيا- ولذلك عارضنا بشدة اقتراحا نشر فى عهد الرئيس السادات بإنشاء ما أسماه المرحوم جمال العطيفى بالقضاء الشعبى، وكانت معارضتنا لهذا الاقتراح فى اجتماعات بنقابة المحامين رعاها فى حدب النقيب العظيم مصطفى البرادعى رحمه الله. ب- علانية الجلسات: لم تعرف مصر نظام المحلفين لكنها عرفت علانية الجلسات –وهو نظام موضوع لتحقيق رقابة الشعب على المحاكم، إذ لا يجوز –بحسب الأصل- أن يمنع القاضى أحداً من حضور الجلسة والاستماع لما يدور فيها، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا فى حالة ما إذا اقتضت الضرورة عقد جلسة سرية، أو اقتضى حفظ النظام فى الجلسة إبعاد شخص أو أكثر... وفيما خلا هذين الاستثنائين يجب –وفق القانون- أن تدور المحاكمات علانية بصوت واضح مسموع، فيكون الجمهور رقيباً على ما يتخذه القاضى من إجراءات، وما يصدره من قرارات ويستوى فى هذا أن تكون القضية جنائية أو مدنية أو إدارية- ففى كل الأحوال يجب أن تتم المحاكم وأن تسمع المرافعة بالجلسة. هذه الضمانة الرئيسية لأزمة لتحقيق العدالة –وهى ألزم فى المحاكمات الجنائية، فلا يصح أبداً- إذا أريد تحقيق العدالة- أن تهمل المحكمة سماع شاهد، أو أن تمنع أو تعيق مناقشته، كما لا يصح أبداً للمحكمة المدنية أن تلتفت عن سماع المرافعة الشفهية، وعرض المستندات والتحرى ممن كتبها عن ظروف إصدارها والمعنى المقصود من عباراتها- وسماع الشهود فى المحاكمات الجنائية وسماع المرافعات فى القضايا المدنية يقتضيان بالبداهة من المحكمة استعدادا بحيث تكون قد فرغت –قبل الجلسة- من دراسة أوراق الدعوى وتستطيع أن تستجوب وتسأل وتتابع المرافعة وتراجع المترافع. فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية بيان بما يجب أن يقوم به القاضى فى الجلسة من سؤال المتهم، فإن اعترف جاز الاكتفاء باعترافه، أما إن أنكر فتسمع شهادة شهود الإثبات الذين توجه إليهم الأسئلة من النيابة، ثم من المجنى عليه، ثم من المدعى مدنياً، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية – وللنيابة وللمجنى عليه وللمدعى مدنياً أن يستجوبوا الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها- هذا النص لو طبق، لكانت فيه رقابة على جهة التحقيق وعلى المحكمة كذلك، لأن المشرع عندنا جرى على سنن التشريعات السائدة فى البلاد المتحضرة التى تجعل الأصل فى التحقيق هو ما يتم بالجلسة العلنية أمام الجمهور- حيث يكون ممثل النيابة خصماً عادياً يوجه سؤالاً للشاهد الذى يجيب دون تهديد أو إغراء، وحيث يكون للمتهم كل الحقوق والضمانات- والجمهور بعد ذلك متابع الأدلة ثم متابع الحكم فيكون رقيباً على جهتى التحقيق والقضاء. من نافلة القول أن أقول أن هذا النص معطل، وأن المحاكمات الجنائية فى الجنح لا يكاد يسمع فيها شاهد، وحتى فى الجنايات لا يسمع الشهود فى بعض الأحيان- أما فى القضايا المدنية، فقد أصبحت المرافعة أمراً شاذاً، وصارت الجلسات كلها جلسات إجراءات- فإن حضر جمهور بجلسة مدنية لم يتمكن من متابعة أى قضية، ولم يكن مستطيعاً ممارسة حقه فى رقابة القضاء. الداء الذى أصيب به القضاء المصرى عضال أنبه إليه وأحذر من عقباه. لا قضاء عادلاً بغير علانية. ولا علانية بغير تحقيق أمام المحاكم الجنائية يتم بقاً للمادة 271 إجراءات التى أشرنا إليها، أو بغير مرافعة شفهية تجرى أمام المحاكم المدنية التى تكون قد أهلت نفسها للسماع، بما درست من أوراق الدعوى ومستنداتها، وبما وقفت عليه من بحث للمسألة القانونية التى أثيرت فى النزاع. لست أجهل أن تحقيق ما أطلب صعب بسبب كثرة القضايا المتداولة- لكنى أؤكد أن الإجهاز على القضايا دون تحقيق، ودون بحث ليس حلاً- فتراكم القضايا دون فصل عيب، والحكم فيها دون دراسة كافية عيب مماثل إن لم يكن أخطر. وليس شافياً للمريض أن تنقذه من داء لتصيبه بغيره.. فيجب علينا أن ننظر فى الأمر وأن نجد حلاً يحقق العدل، ويجعل جلسة المرافعة اسماً على مسمى. فتعرض فى القضايا، كل القضايا الأدلة وتسمع المرافعات، ويتابع الجمهور عمل المحاكم ليكون رقيبا عليها وعلى جهات التحقيق. جـ- حق القاضى فى إبداء رأيه المخالف: بعد أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء، هل يكون للقاضى الذى خالف رأى الأغلبية أن ينشر رأيه؟ أما القانون المصرى فهو يمنع إذاعة الرأى المخالف للحكم فى أية صورة، إذ تنص المادة 191 عقوبات على عقاب كل من نشر ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم- والهدف الظاهر لهذا النص هو أن يستقر فى أذهان الناس أن الرأى الذى انتهى إليه الحكم هو الرأى الوحيد الذى اتجه إليه القضاة، فما دام القضاة كلهم قد وقعوا على الحكم وما دام الحكم متى حمل هذه التوقيعات يعتبر معبراً عن رأى كل من وقعه، فإن المتقاضين سيعتبرون هذا الحكم مجمعاً عليه من كل أعضاء الدائرة التى أصدرته وإخفاء الخلاف فى هذه الصورة سيجعل الحكم أكثر احتراما لدى الكافة، لأن الرأى المجمع عليه أقوى من ذلك الذى وافقت عليه الغالبية. لكن هذا النظر الذى اتجه إليه التشريع المصرى غير متبع فى بعض التشريعات، إذ يجيز قانون الولايات المتحدة مثلاً للقاضى المخالف أن ينشر رأيه، كما يجوز هذا فى التحكيم الدولى، سواء تم التحكيم فى أمريكا أو فى باريس طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية – والوجه فى هذه القاعدة هى الرقابة على القضاء، إذا أن نشر الرأى المعارض نوع من العلانية أو الشفافية – كما يحلو للبعض أن يسميها – وهى ضمان للعدالة... فالنظام الذى يبيح للقاضى رأيه المخالف يظهر أن القضاة كانوا جادين، درسوا ثم اختلفوا، وتداولوا فلم يتفقوا، وذهبت الغالبية إلى رأى، خضع له الجميع وأصدروا الحكم – لكن الأقلية مازالت متمسكة برأيها فنشرته وأوضحت سندها عليه... أليس هذا ضماناً للعدالة؟ أليس هذا محققاً للرقابة الشعبية على القضاء؟ بلى، أنه لكذلك – ونحن نطالب من ثم بإلغاء المادة 191 عقوبات، وبإجازة نشر رأى القاضى المعارض لرأى الغالبية الذى صدر به الحكم- لا لأنه من ضمانات العدالة فحسب، بل لأنه يتضمن نقداً للحكم، والنقد ضرورى لتحقيق العدل، ومفيد للقضاة والمتقاضين على ما سنبين فى القسم التالى والأخير. د- نقد الأحكام والقرارات القضائية والإدارية: حق النقد الموضوعى لكل ما يصدر عن السلطات الثلاثة مكفول للأفراد بغير جدال- إذا كان للناص حق انتقاد الدستور والتشريع، فلهم حق نقد طريقة تطبيقه، سواء طبق القانون عن طريق لائحة تنفيذية أو قرار إدارى أو عمل مادى أو قرار من النيابة العامة، أو حكم قضائى. ما نقول من أن الحكم هو عنوان الحقيقة لا يعنى أن الحكم صحيح دائماً، لكنه يعنى أن الحكم يجب أن يعتبر كذلك، والتعبير بهذه المثابة، صياغة أخرى لقاعدة قوة الأمر المقضى التى تمنع الخصوم، وحدهم، ولا تمنع غيرهم، من إعادة الجدل فى ذات المسألة التى حسمها حكم قضائى نهائى- لا لأن الحكم النهائى صحيح دائماً، بل قصد استقرار الأوضاع فى المجتمع، وهو المعنى الذى ذكرته صراحة المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى مقررة أنه "ليس شك فى أن صحة الحكومة لا تعتبر حتماً تقتضيه الأشياء، ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهم شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكومة القاضى، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبييد الخصومات – فحكومة القضاء يجب أن تضع حداً لكل نزاع مادامت طرق الطعن المقررة قد استنفدت بإزائها، ويجب كذلك أن تكون بمأمن من التعارض مع حكومة لاحقة، وهو أمر يصبح يسير الوقوع لو أبيح عود الخصوم أنفسهم إلى عين الدعوى التى قضى فيها. إن كان الحكم النهائى قد استمدت قوته من القانون الذى منع على الخصوم إعادة الجدل فيما حسمه لا لكونه ملق الصحة، بل "لكفالة حسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية" كما تصرح المذكرة الإيضاحية – فإن ما تتخذه النيابة العامة من قرارات، ولا يكون مطلق الصحة من باب أولى- فيجوز نقد تصرفات النيابة كافة، ويجوز نقد الأحكام. من أشهر صور النقد التى وجهت لحكم جنائى هو ما أظهرته محكمة النقض من مثالب فى حكم محكمة الجنايات فى قضية البدارى المشهورة، ويكفى فى هذا المقام أن نقرأ قوله: "أن التعليل الذى بنت محكمة الجنايات عليه استعمالها أقصى حد فى الشدة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك، بل غير صحيح- إذ بينما هى فى معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجنى عليه أتى فى معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات التى تدل على أن هذه المأمور كان قاسياً فى معاملته لهما قسوة خارجة عن حد القانون، بل شاذاً فيها شذوذا إجرامياً فظيعاً- بينما تذكر ذلك إذا بها تعود فى معرض تقدير العقوبة فتقرر أن المأمور كان يطارد الشقيين ويقوم بواجبه فى هذا الصدد! كأنما هى تعتبر أن شذوذ هذا الإجرامى الذى سلمت به من قبل هو من قبيل قيام موظف بواجبه، مع أن البداهة تقضى بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً، ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام"- نقول أن هذا محض نقد لا تسبيب حكم، لأن المحكمة رفضت وجه الطعن على أساس أن تقدير العقوبة من اطلاقات قاضى الموضوع، فكان هذا هو التسبيب اللازم لحكم النقض، وكان ما تطرق إليه من تعيب لحكم الجنايات الذى صار باتاً فضلة زائدة لا تتضمن قضاء، بل تتضمن إبداء نقد لحكم اختل منطقه وفسد تقديره، ولذلك عددنا هذا الحكم القيم والشهير نقداً لحكم آخر لم يحسن الإحاطة بواقع ا لدعوى ولا أحسن تقدير ظروفها. ومن اشهر صور النقد التى وجهت إلى حكم مدنى ما وجهه الأستاذ السنهورى من نقد للأحكام الصادرة من محكمة النقض والتى جرت ومازالت تجرى على أن ملكية العقار لا تنتقل إلا منذ تسجيل التصرف، لأن السنهورى يرى –على خلاف الرأى الراجح- أن للتسجيل أثراً رجعياً، فأفرد فى الجزء الرابع من كتابه الوسيط صفحات كثيرة لبيان وجهة نظره، ورد على وجهة النظر التى قررتها محكمة النقض، وزاد بأن أعلن فى الفقرة 284 أن .. القول بالأثر الرجعى هو وحده القول الحق".. وهى عبارة نراها غير موفقة، لا لأنها تخالف الرأى الآخر الذى نعتنقه، بل لأنها تنبو عن اللغة الفقهية الدقيقة التى نشهد للسنهورى بالتزامها فى غالب ما كتب، فعبارة "القول الحق" غير محددة- وكان أجدر أن يصف السنهورى رأيه بأنه أقرب إلى الفهم الصحيح للنص، أو أنه أكثر موافقة للعدالة، أو للاعتبارات العملية، ثم إن حصر الصحة فى رأيه، وهو مرجوح، شرود عن تواضعه الذى عهدناه منه. نقد الأحكام إذن جائز ومتداول –بيد أنه واجب ومفيد لما هو معروف من أن للمحاكم أن تعدل عن رأى اتبعته دهراً إلى غيره أصح وأدى- وهى لا تعدل إلا إن نشط الفقهاء إلى بيان ما فى الرأى المتبع من عيوب، وما لغيره من مزايا- فوجب الترحيب بالنقد متى كان موضوعياً، على تقدير أنه لا مشاحة فى الخطأ- أما من حارب النقد أو عزف عنه، فإنه يتجاهل حقيقة أن البشر غير معصومين، أو لا يؤمن بالديمقراطية. النقد الموضوعى الذى أشرنا إليه طريق من طرق الرقابة على الأحكام القضائية، والقرارات التى تصدرها النيابة- فوجب الترحيب به فى الإطار الذى يؤدى به دوره فى الرقابة والتوجيه، ولذلك يجدر بنا بيان الضوابط التى يلتزم بها النقد حتى لا يتخذ سبيلاً لإهانة القضاء، أو للتأثير فى سير العدالة، وهو ما نتناوله فى القسم التالى: ثانياً: ضوابط نقد أعمال السلطة القضائية: الضوابط المعقولة لنشر نقد أعمال السلة القضائية ثلاثة - أولها هو عدم إهانة القاضى أو النيابة. - ثانيها هو عدم التأثير فى سير التحقيق أو المحاكمة. - ثالثها هو عدم الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر واجب النفاذ. لكن المشرع المصرى لم يكتف بهذه الضوابط المعقولة، وزاد إليها فى المادة 187 عقوبات تحريم التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى قضية أو تحقيق- وفى المادة 191 عقوبات تحريم نشر ما دار فى جلسة علنية "بغير أمانة وبسوء قصد" (كذا ؟!) وفى المادة 194 عقوبات تأثير الاكتتاب لمساعدة من حكم عليه بالغرامة أو التعويض فى جناية أو جنحة، لا، بل حرم المشرع مجرد الإعلان عن عزم شخص على مساعدة من حكم عليه. النصوص السابقة قيود غير سائغة على الحرية تأباها العدالة ويلفظها المنطق- إذا كان نابياً عن العدالة والمنطق أن يعاقب شخص ساعد من حكم عليه بغرامة أو أعلن عن عزمه على مساعدته لكى يدفع الغرامة والتعويض الذى قضى عليه بأدائها- ترى هل يمنع مشرعنا النخوة والعطف؟ كان قانون العقوبات يعاقب على نشر إذاعات عن تحقيق جنائى أمر قاضى التحقيق بجعله سرياً أو أمرت النيابة بحظر النشر عنه، ثم صدر القانون 232 لسنة 1951 بإلغاء هذه المادة والمادة 199 التى كانت تجيز تعطيل الجريدة إذا استمرت فى النشر وقالت المذكرة الإيضاحية لقانون سنة 1951 "إن المادتين دخيلتان على قانون العقوبات إذ هو برئ منهما، فلما ألغى دستور الأمة فى سنة 1930 لم يجد الشارع حينذاك بدا من إحاطة الحكومة بسياج تشريعى يمنع الصحف المعارضة من الخوض فى كل أمر قد تحرج أثارته الحكومة ويحرم عليها الإشارة إلى أى تحقيق تأمر به السلطة التنفيذية إذا هى اجترأت على نقد عمل من أعمال الحكام أو تصرف من تصرفاتهم- وبما أن الحكمة من هاتين المادتين هى حماية التحقيق وهى حكمة مزعومة، فقد دلت التجارب على أن مجال تطبيقها ليس حماية التحقيق، بل أن تطبيق إحداها كان حائلاً دائماً دون ظهور الحقيقة ومانعاً من الكشف عن أخطر الجرائم. وبما أن المادة 193 ليس هدفها حماية التحقيق، وإنما هدف بها الشارع إلى عدم إخراج المحقق كما جاء فى المذكرة الإيضاحية على لسان شارعها. وبما أن علانية التحقيقات لا يمكن أن تكون سبباً فى إخراج المحقق بل على العكس فمن شأن العلانية أن تتأى بالتحقيق عن الشبهات. هذا هو رأى الشارع فى سنة 1951 –لكن الأمور تغيرت، وعادت المادة 193 إلى قانون العقوبات مرة أخرى بموجب القانون 112 لسنة 1957 الذى زاد نطاق التجريم وغلظ العقوبة واكتفت مذكرته الإيضاحية بالقول بأنه "رؤى إعادة المادة 193 إلى وضعها السابق". لكن الحقيقة لا يمكن كتمانها، ويصعب التعبير عنها بعبارة أبلغ وأدق مما قاله مشرع سنة 1951 وهى أن النشر لا يحرج المحقق وإن من شأن العلانية أن تنأى بالتحقيق عن الشبهات. اقتراحات: مما سبق يتضح أن نقد الأحكام والقرارات جائز، وهو واجب، ثم أنه مفيد. من أجل ذلك، أقترح أن تقوم نقابة المحامين بجهد فى هذا الصدد، فيكون بالمجلة التى تصدرها قسم يعلق على الأحكام وقرارات النيابة. كانت مجلة المحاماة فى وقت ما تتضمن تعليقات على الأحكام، وبرز الأستاذ سعد واصف- المحامى فى هذا الصدد- كما كانت مجلة إدارة قضايا الحكومة تعنى بأداء هذا الدور، وبرز اسم الأستاذ إدوار غالى الدهبى فى هذا المقام- وحبذا لو عدنا إلى هذا التقليد فهو –فى رأيى- جد مفيد. من ناحية أخرى، فإننى اقترح أن تتضمن المجلة تعليقاً على الإجراءات التى تتخذها النيابة، إذ كان لا جدال فى أن اختصاص النيابة محدد بالقانون، فإن هى قبضت على شخص لا تحوط به الشبهات، أو أرهقت شاهداً أو متهما بما أضره صحياً أو نفسياً، أو تحفظت على أموال للمتهم لا صلة بينها وبين الجريمة –إن فعلت النيابة العامة شيئاً من ذلك، فإن فعلها يجب أن يكون محل تعليق ونقد، ويجب أن تتحرك النقابة لتلتزم النيابة العامة بالقانون، فذلك مفيد للنيابة نفسها وللمجتمع وللنقابة. من ناحية أخرى، فإننى اقترح أن تنهض النقابة بجهد مشترك مع نقابة الصحفيين لتعديل المواد الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، حتى يكون النشر جائزا لا للواقع فحسب، بل للنقد كذلك، وحتى ترتفع وصمة عقاب الناس على النوايا وعقابهم على مساعدة الضعيف المحتاج. يسعى الصحفيون إلى إعفائهم من الحبس فى جرائم النشر وتبذل لهم الحكومة الوعود فى هذا الصدد. هذا مسعى غير سديد فى نظرنا، لأن الصحفى لا يجوز أن يتميز عن غيره، هذا من جهة- ومن جهة أخرى، فإن المطلوب هو إعادة النظر فى جرائم النشر، بحيث لا يعتبر النشر جريمة إلا إذا تبين الخطر الموجب للحظر والمبرر للعقاب، وبحيث تكون العقوبة –حين قيام مقتضاها- مناسبة للفعل- وفيما عدا حالات شاذة قليلة تكفى فى نظرنا الغرامة كعقوبة متكافئة ومناسبة لكل جرائم النشر. سعد أبو السعود الملاحق القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة الجريدة الرسمية العدد 13 تابع فى 31/3/1989 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام القانون المرافق. المادة الثانية ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. المادة الثالثة ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. المادة الرابعة إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقاً لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة، له يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حالياً فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون. وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسباً من قرارات مكملة لها. المادة الخامسة ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. المادة السادسة ينش هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983م). حسنى مبارك قانون المحاماة القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدى ــ مادة 1- المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون. مادة 2- يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء. مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة. 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها. وتعد أيضاً أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات. مادة 4- يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً وشريكاً مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة. كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة 5- للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية لمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولوا المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة فى صافى دخل الشركة. مادة 6- يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه. ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله. مادة 7- يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين. مادة 8- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً. كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم. ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأرواحهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها. مادة 9- يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها. الباب الأول - فى القيد بجداول المحامين الفصل الأول "فى جدول المحامين" ـــ مادة 10- للمحامين المشتغلين جدول عام تفيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويلحق بكل جدول الجداول الآتية: 1- جدول للمحامين تحت التمرين. 2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية. 3- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الاستئناف. 4- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض. 5- جدول للمحامين غير المشتغلين. كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التى يعملون بها. مادة 11- تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ولدى النائب العام. وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها. مادة 12- يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن. الفصل الثانى – فى القيد بالجدول العام ـــ مادة 13- يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون: 1- متمتعاً بالجنسية المصرية. 2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر. 4- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. 6- ألا يكون عضواً عاملاً فى نقابة مهنية أخرى. 7- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون. 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية. ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر. مادة 14- لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى. 2- منصب الوزارة. 3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون. ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. 4- الاشتغال بالتجارة. 5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية. 6- المناصب الدينية. مادة 15- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية فى 16/5/1992). مادة 16- يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة. مادة 17- تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وعلى أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة. مادة 18- تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. مادة 19- لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله. ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة. ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد. مادة 20- لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون). ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبيت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة. الفصل الثالث – فى القيد بجداول المحامين تحت التمرين ـــ مادة 21- يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول المحلقة الأخرى. حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة فى الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996. مادة 22- يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين. وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون، واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها. مادة 23- يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق. مادة 24- مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبولمين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى. مادة 25- يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التى ألحق بها فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقوداً باسمه. مادة 26- للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسم أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها. كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا يتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج إلى شهر أو توثيق. وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ. مادة 27- لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين. مادة 28- تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة وذلك طبقاً للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون، وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين. مادة 29- على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً شهرياً وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك. مادة 30- إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين. الفصل الرابع – فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ـــ مادة 31- يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية: 1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24). 2- أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها. وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة. 3- أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات. ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28). مادة 32- يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46). مادة 33- يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16). ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحاماة أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. مادة 34- يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة. وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة. الفصل الخامس – فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ـــ مادة 35- يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة. ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل. ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات. مادة 36- تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16). ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم. وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. مادة 37- للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة. ويكن للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى. الفصل السادس – فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض ـــ مادة 38- ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض. مادة 39- يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية. 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. مادة 40- يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة. مادة 41- فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعون كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم. مادة 42- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلدة وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ويشرط المعاملة بالمثل. الفصل السابع – فى جدول المحامين غير المشتغلين ـــ مادة 43- للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامى أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً. وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين. مادة 44- لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة 45- يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة والأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة مع عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد. ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. الفصل الثامن – فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة ـــ مادة 46- يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات. ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة. الباب الثانى – فى حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الأول – فى حقوق المحامين ـــ مادة 47- للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة ما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 48- للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه. مادة 49- للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. مادة 50- فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها. مادة 51- لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم. مادة 52- للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارسها المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى. ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها. مادة 53- للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد وفى مكان لائق داخل السجن. مادة 54- يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. مادة 55- لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة. واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية دستورية بجلسة 27 مايو 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه. (الجريدة الرسمية العدد 24 فى 15/6/1992) مادة 56- للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك. مادة 57- لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. مادة 58- لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. مادة 59- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. مادة 60- يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى. مادة 61- يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين. الفصل الثانى – فى واجبات المحامين ـــ مادة 62- على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها. مادة 63- يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. مادة 64- على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز لمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره. مادة 65- على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. مادة 66- لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها. ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس. مادة 67- يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. مادة 68- يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له. كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى. وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات. مادة 69- على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله. مادة 70- لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه. مادة 71- يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقة أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أو تولاه. مادة 72- مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تختص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه. مادة 73- يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام. مادة 74- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتباً لائقاً فى دائرة النقابة المقيد بها. ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية. مادة 75- يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. وللمحامى أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها. ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة. مادة 76- لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف. الفصل الثالث – فى علاقة المحامى بموكله ـــ مادة 77- يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم. مادة 78- يتولى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن. مادة 79- على المحامى أن يحتفظ بما يقضى به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحة فى الدعوى. مادة 80- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولم من قبل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت. مادة 81- لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها. مادة 82- للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها. ويتقاضى المحامى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها. ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءه الموكل وأقدمية درجة المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينيه من الحقوق المتنازع عليها. مادة 83- إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك يستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم. مادة 84- (حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتى هذه المادة الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة). مادة 85- (سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5/6/1999). مادة 86- يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه. مادة 87- للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات. مادة 88- لأتعاب المحامى وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها. مادة 89- على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التى تلقاها باسمه. ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته. مادة 90- عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبة من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سنداً له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها. وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه. مادة 91- يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه. مادة 92- لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق وجيب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر. الفصل الرابع – فى المساعدات القضائية ـــ مادة 93- تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها. مادة 94- معد عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره. ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه. مادة 95- إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن. مادة 96- فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية. مادة 97- يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذى يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم. ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه. الفصل الخامس – المسئولية التأديبية ـــ مادة 98- كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو بتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المهنة 4- محو الاسم نهائياً من الجدول ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق. مادة 99- يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً إلى أن يفصل فى هذه الدعوى. ويعرض هذا الأمر مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى أما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطياً أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه. وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محامياً آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه. مادة 100- يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمه نهائياً من الجدول. مادة 101- لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع. مادة 102- ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية. مادة 103- تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية. مادة 104- إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن. مادة 105- يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة. 106- على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم. 107- يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. 108- يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة. ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر. مادة 109- يجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه. مادة 110- يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذى يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح. مادة 111- تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه. مادة 112- يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية. مادة 113- تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال. مادة 114- يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. مادة 115- تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتابة محكمة النقض. مادة 116- للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جميعتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو كيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذى يصدر يكون نهائياً. مادة 117- إذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جدية تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائياً. مادة 118- لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً. مادة 119- تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادر ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة. دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات. وإذا كان القرار صادراً بمحول الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك. القسم الثانى – فى نظام نقابة المحامين باب تمهيدى ـــ مادة 120- نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون. مادة 121- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون. أ- تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها. ب- كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم. ج- العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم. د- تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية. هـ- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم. مادة 122- للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها. وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان. الباب الأول – النقابة العامة ـــ مادة 123- تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية: أ- الجمعية العمومية. ب- مجلس النقابة. الفصل الأول – الجمعية العمومية ـــ مادة 124- تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذى سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذاً حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوى لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. مادة 125- يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفى حالة غيابه ينوب عنه الوكيل الآخر: ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقيق من توافر النصاب اللازم لانعقادها. كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات. مادة 126- علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى: 1- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة. 3- تعديل مقدار المعاشر المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة. مادة 127- لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. مادة 128- للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب. وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. مادة 129- إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة. مادة 130- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات. ويبين النظام الداخلى للنقابة وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها. مادة 131- يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيه ما يلى: أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر. ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم. رابعاً: أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً. مادة 132- يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة. مادة 133- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الأعمال النظيرة للمحاماة. 2- أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح. 3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار. مادة 134- يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربعين يوماً على الأقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال. مادة 135- يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفوز محامياً لا يقل عن درجة قيده وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة. مادة 135- (مكرر) يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلب قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم. ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين. مادة 136- تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون. مادة 137- يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين. ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً وأميناً مساعداً للصندوق ويكونان أعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها. مادة 138- نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. مادة 139- يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفق به جدول الأعمال المقترح. مادة 140- تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه كل من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس. ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه. مادة 141- تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس إذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض. وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة. وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. مادة 142- إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب. وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (13) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان. مادة 143- فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى: 1- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها. 2- إصدار مجلس المحاماة والإشراف على تحريرها. 3- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. 4- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة. 5- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة. الباب الثانى – النقابات الفرعية الفصل الأول – تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها ـــ مادة 144- تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية. مادة 145- تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها. مادة 146- تتكون هيئات النقابة الفرعية من: - الجمعية العمومية. - مجلس النقابة الفرعية. الفصل الثانى – الجمعية العمومية ـــ مادة 147- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من (124). مادة 148- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها. مادة 149- تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى: 1- النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2- إبداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها. 3- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية. مادة 150- للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها. كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأس فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع فى هذه الحالات. مادة 151- تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة. الفصل الثالث – مجلس النقابة الفرعية ـــ مادة 152- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وثمانية أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فلا يزيد على ثلاثة أعضاء. كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا يزيد سنه فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. مادة 153- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133). مادة 154- تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية. مادة 155- فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون. مادة 156- تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة. مادة 156- (مكرر) يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً. كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه. الباب الثالث – فى النظام المالى للنقابة ـــ مادة 157- يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازنتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها. مادة 158- مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية. ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته. وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة. مادة 159- تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر. مادة 160- تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قيد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوماً لها. مادة 161- يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية. مادة 162- يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها. مادة 163- تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل. مادة 164- يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة. مادة 165- تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق. ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق. مادة 166- تتكون موارد النقابة العامة أساساً من: 1- رسوم القيد بجداول النقابة. 2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة. 3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة. 4- عائد استثمارات أموال النقابة. 5- الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة. ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية. مادة 167- على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بإحدى الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكون قد أداها. وتكون رسوم القيد كالآتى: 60 جنيه للقيد بالجدول العام. على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنه ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين سنه ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين. 80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. 120 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. 180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. 60 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنه فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام. مادة 168- يؤدى المحامى اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية: 6 جنيه للمحامى تحت التمرين. 12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات. 24 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات. 60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف. 80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض. مادة 169- على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنه ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منع أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة. مادة 170- يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنه ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون. فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاشر. فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة. مادة 171- يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنه واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص. ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات. مادة 172- لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد ولا تقبل طلبات استرداد القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها. مادة 173- تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وإذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد كان المحامى مسئولاً أمام النقابة عن سداها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها. مادة 174- تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى إحدى الصحف يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك. مادة 175- تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية ا لثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة. الباب الرابع – صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ـــ مادة 176- ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية، وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات. مادة 177- يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق، وذلك عند غياب أى منهما. مادة 178- لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية: 1- إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية. 2- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية واتخاذ ما تراه لازماً لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها. 3- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجلات توظيفها. 4- تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم. 5- إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة. 6- اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية. مادة 179- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه. وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة. مادة 180- للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 181- تتكون موارد الصندوق من: 1- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون. 2- حصيلة طوابع دمغة المحاماة. 3- حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- الهبات والتبرعات والإعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها. مادة 182- تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق. مادة 183- تستحق الدمغة على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة. ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة. وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى: جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق. جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية. ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإدارى. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. مادة 184- تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار إليها فى المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيهاً عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيهاً، عن كل خمسمائة جنيه تاليه ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن، وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه. مادة 185- علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية: 1- التوكيلات الصادرة إلى المحامين. 2- طلبات القيد بجداول المحامين. 3- الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة. مادة 186- يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك. ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصياً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية. مادة 187- على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة، ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى. مادة 188- تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتختص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه. مادة 189- تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما. ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق. مادة 190- تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى. كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته. مادة 191- تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات للصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق، ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية. مادة 192- تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه. مادة 193- تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة. مادة 194- يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق. كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام. مادة 195- بفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق، ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة –بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق- أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية، إما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به. مادة 196- للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. 2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات. 3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل. ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً. 4- أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة 197- يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى. ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194). مادة 198- يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين: 1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق. 2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل. مادة 199- فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه. مادة 200- إذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كل دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيهاً شهرياً. مادة 201- عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك. مادة 202- يقصد بالمستحقين فى المعاش. 1- أرملة المحامى أو صاحب المعاش. 2- أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب. 3- بناته غير المتزوجات أو المترملات والمطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين. 4- الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم عن الكسب. 5- الولدان. ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها. مادة 203- يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك: أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. ب‌- الطالب فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. 4- إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206). مادة 204- إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة الموروث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير. مادة 205- يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق، ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. مادة 206- لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيهاً وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية. على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة، ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون... ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم. مادة 206- (مكرر) يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944 والذين أحيلوا إلى المعاش أو توافوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم. مادة 207- تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب. ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً. مادة 208- يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين. مادة 209- لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون. مادة 210- تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين على المحامين المعاملين بالقانون رقم 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش. مادة 211- تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1994 طبقاً للآتى: 1- خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً. 2- أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكون يجاوز خمسين جنيهاً. 3- ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيهاً. 4- عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى. ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيهاً فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مادة 212- يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها. مادة 213- إذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة. وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة. مادة 214- يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحى. مادة 215- تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتبه أو تكوين مكتبه قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض. مادة 216- ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. مادة 217- يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية. مادة 218- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير. مادة 219- يضع مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبيناً بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها. الباب الخامس – الأمانة العامة ـــ مادة 220- يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب. مادة 221- يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة. مادة 222- يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية. الباب السادس – أحكام عامة وختامية ـــ مادة 223- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون. مادة 224- لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها. مادة 225- تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة. مادة 226- كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك. مادة 227- مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. مادة 228- يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة ويشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً. أحكام دستورية بخصوص قانون المحاماة 1- فى القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية دستورية وبجلسة 12 فبراير 1994م. حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (82) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه، وكذلك ما قررته من أنه لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير (رسمية العدد 9 تابع فى 3 مارس 1994). 2- فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية وبجلسة 16 مايو 1992. حكمة المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية العدد 23 فى 4/6/1992). مادة 15 (لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى. ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة). 3- فى القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية "دستورية" وبجلسة 27 مايو 1992. حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983ن وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفه غير مقلقة للراحة أو مضرة للصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليها. (رسمية العدد 24 فى 15/6/1992) 4- فى القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية دستورية وبجلسة 2 ديسمبر 1995. حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها. ملحوظة: مادة 8 (مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً. كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها، وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها). 5- فى القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية دستورية وبجلسة 18/5/1996. حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1982. (رسمية العدد 21 فى 30/5/1996). 6- فى القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية دستورية وبجلسة 6 ديسمبر 1997. حكمت المحكمة: أولاً – بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ثانياً- بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة (172) من هذا القانون فى شأن عدم رد رسوم القيد التى تدفع النقابة وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل. (الجريدة الرسمية العدد 51 فى 18/12/1997). 7- فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية دستورية وبجلسة 5 يونيو 1999. حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون (رسمية العدد 24 فى 17/6/1999) ملحوظة: مادة 84 (للمحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره. وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة. وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثلى النقابة الفرعية وتوضع عليها الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. مادة 85 (لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك. ولا يكون قرار التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيها، وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. 8- فى القضية رقم 99 لسنة 20 قضائية دستورية وبجلسة 4 ديسمبر 1999. حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (197) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من (ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى). الجريدة الرسمية العدد (5) فى 16/12/1999). قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 صادر بالجريدة الرسمية العدد 27 فى 5/7/1973 باسم الشعب – رئيس الجمهورية: قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1- تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. مادة 2- لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة. مادة 3- استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة. مادة 4- يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون. مادة 5- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1393 (2 يوليو سنة 1973). الفصل الأول الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ـــ مادة 1- الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام. وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام. ثانياً: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحاول إليها من السلطات المختصة. ثالثاً: إعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين. رابعاً: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية. خامساً: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية. سادساً: الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة. مادة 2- تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما يأتى: أولاً: التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة. ثانياً: إبداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأياً يخالف رأى إدارة أخرى. ثالثاً: مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة. مادة 3- لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفاً فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها. مادة 4- يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام، التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية، وذلك بمجرد صدورها، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية، واللوائح، والقرارات التنظيمية، والعقود، التى أعدتها. مادة 5- يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأى القانونى، أو لتقديم الايضاحات القانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات. مادة 6- تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال، فلا يجوز التدخل ليدها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون. ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار لسير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون. مادة 7- تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالى: وزير العدل – رئيساً. أحد نواب رئيس محكمة النقض، يندبه رئيسها. أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يندبه رئيسه. أحد وكلاء إدارة قضايا الحكومة، يندبه رئيس الإدارة. اثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل. أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يندبه رئيس الجهاز. خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير العدل كل سنتين، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة. وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزيل العدل. مادة 8- تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى: أولاً: اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير. ثانياً: وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل. مادة 9- تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة، أو ما يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد. مادة 10- يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: "ممتاز – جيد – متوسط – دون المتوسط – ضعيف". ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات. الفصل الثانى مديرو وأعضاء الإدارات القانونية ـــ مادة 11- تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، على الوجه الآتى: - مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون. مادة 12- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون. مادة 13- يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى: محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف. مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة. مدير عام إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض. وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام. مادة 14- مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية. مادة 15- يجوز أن يعين رأساً فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عن شغلها لأول مرة. مادة 16- تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية. مادة 17- تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة. وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. مادة 18- تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً. مادة 19- لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية. على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين، جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها، فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة، وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون. مادة 20- يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى، وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور، بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن. مادة 21- تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات مواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات، لائحة يصدرها وزير العدل، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها. ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى. مادة 22- العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى: 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل. أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة، بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام. 3- تأجيل موع العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور. 4- الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر. 5- الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 6- العزل من الوظيفة. مادة 23- لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية، إلا بحكم تأديبى. وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى. ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص، التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، كما لا يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم. ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش النى، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائياً. الفصل الثالث أحكام عامة وانتقالية ـــ مادة 24- يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية. مادة 25- تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية. ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات، لجنة أو أكثر، على النحو التالى: 1- مستشار من إحدى الهيئات القضائية، يندبه وزير العدل. رئيساً 2- أحد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلهما، يندبه وزير العدل. 3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها، يندبه الوزير المختص. عضوين وتتولى هذا اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة، وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. مادة 26- تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ينقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام. وفى هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء. وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مادة 27- يعتبر شاغلوا الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق التى تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم. ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتباً يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات الدورية. مادة 28- تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون، كما يستمر العاملون فيها فى مباشرة أعمال وظائفهم طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتاً فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون محل أعضائها من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلى القطاع العام والهيئات العامة، وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون. مادة 29- تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول طبقاً للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون. درجات الوظائف الأجر السنوى نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة العلاوة المستحقة درجات الوظائف العليا الممتازة العليا مدير عام 2603 1680 – 2433 1500 – 2304 100% 100% 75 72 الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة 1140- 2088 840 – 1908 576 – 1608 456 – 1212 432 – 924 420 – 744 100% 50% 25% 20% 10% - 60 48 ثم 60 ابتداء من 876 36 ثم 48 ابتداء من 660 24 18 18 هذا الجدول المرافق للقانون 47 لسنة 1978 معدل طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1984. يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة، العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى، وإن لم يرق إلى الفئة الأعلى، يشترط ألا يجاوز نهاية المستوى. يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين، ويستحق هذا البدل اعتباراً من الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب. لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر. قانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الجريدة الرسمية العدد 5 فى 30 يناير سنة 1986 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى: يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول. المادة الثانية: تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول. وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1406 (22 يناير سنة 1986). حسنى مبارك جدول توزيع المعاش للمستحقين (خاص بقانون المحاماة) رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة فى المعاش الأرمل الأولاد الولدان الإخوة 1 أرملة أو أرامل أو أكثر من ولد... نصف نصف - - 2 أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان... نصف ثلث سدس للواحد أو الاثنين - 3 أرملة أو أرامل وولد واحد... نصف ثلث - - 4 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان... ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين - 5 أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد... نصف - سدس لكل منهما - 6 أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين ثلاثة أرباع - - - 7 ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا ولدين - ثلاثة أرباع - - 8 أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين - كامل المعاش - - 9 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة - ثلاثة أرباع سدس للواحد أو الاثنين - 10 ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة - نصف سدس لكل منهما - 11 والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد... - - ثلث للواحد أو الاثنين - 12 أخ وأخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين... - - - سدس 13 أكثر من أخر أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين... - - - ثلث بالتساوى قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 18 مكرراً (أ)، 124، 134، 136، 142 (فقرة أولى)، 143 (فقرة أخيرة)، 150، 164 (فقرة ثانية)، 166، 167 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 168 (الفقرتان الأولى والثانية)، 201 (فقرة أولى)، 202 (فقرة ثانية)، 205 فقرة ثانية، 237 (فقرة أولى)، 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية: مادة 18 مكرراً (أ): "للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية)، 241 (الفقرتان الأولى والثانية)، 242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244 (الفقرتان الأولى والثانية)، 265، 321 مكرراً، 323، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً، 324 مكرراً، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (الفقرتان الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 (البند 9)، 378 البنود (6، 7، 9)، 379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ونأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". مادة (134): "لا يجوزة للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات". مادة (134): "يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة. ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس". مادة (136): "يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر. ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقاً لأحكام هذا القانون". مادة (142) فقرة أولى: "ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوماً. مادة (143) فقرة أخيرة: "ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لأعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهن، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام". مادة (150): "الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون". مادة (164) فقرة ثانية: "ولها وحدا كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس". مادة (166): "يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة نم تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذ صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض". مادة (167) الفقرات الأولى والثانية والثالثة: "يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمدة، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة" مادة (168) الفقرتان الأولى والثانية: "ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (166) من هذا القانون. وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة (143) من هذا القانون". مادة (201) فقرة أولى: "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً. ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقص لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى". مادة (202) فقرة ثانية: "وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً". مادة (205) فقرة ثانية: "وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو لمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنف فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون. مادة (206) مكرراً فقرة أولى: "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا ًوالرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمس عشر يوماً. مادة (237) فقرة أولى: "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوب محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه". مادة (325) مكرراً: "لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبياً فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها، والتى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف. وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة". المادة الثانية تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، مادة جديدة برقم 312 (مكرراً) نصها الآتى: مادة (313) مكرراً: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص". المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخر سنة 1427هـ. (الموافق 15 يولية سنة 2006) . حسنى مبارك الفهـــرس تقديم :.................................................................... 3 المقدمة : ................................................................ 4 مدى شرعية نيابة أمن الدولة العليا :...................................... 5 الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق من آفات العدالة: ..................... 18 نقد الأحكام وقرارات النيابة : ............................................ 30 القانون رقم 17 لسنة 1983- بشأن إصدار قانون المحاماة- الجريدة الرسمية- العدد 13 تابع فى 31/3/1989:............................... 44 قانون المحاماة- القسم الأول- فى ممارسة مهنة المحاماة- باب تمهيدى................................................................... 46 الباب الأول - فى القيد بجداول المحامين- الفصل الأول "فى جدول المحامين":................................................................ 49 الفصل الثانى – فى القيد بالجدول العام : ............................. 50 الفصل الثالث – فى القيد بجداول المحامين تحت التمرين : ........... 54 الفصل الرابع – فى القبول للمرافعة - أمام المحاكم الابتدائية :........ 58 الفصل الخامس – فى القبول للمرافعة- أمام محاكم الاستئناف :......... 60 الفصل السادس – فى القبول للمرافعة- أمام محكمة النقض :............ 62 الفصل السابع – فى جدول المحامين غير المشتغلين:.................. 64 الفصل الثامن – فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة: ................ 66 الباب الثانى – فى حقوق المحامين وواجباتهم- الفصل الأول – فى حقوق المحامين :......................................................... 67 الفصل الثانى – فى واجبات المحامين :............................... 72 الفصل الثالث – فى علاقة المحامى بموكله :.......................... 76 الفصل الرابع – فى المساعدات القضائية :............................ 80 الفصل الخامس – المسئولية التأديبية :.................................... 82 القسم الثانى – فى نظام نقابة المحامين- باب تمهيدى :.............. 88 الباب الأول – النقابة العامة - الفصل الأول – الجمعية العمومية :.... 89 الباب الثانى – النقابات الفرعية- الفصل الأول – تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها :........................................................ 98 الفصل الثانى – الجمعية العمومية :.................................... 99 الفصل الثالث – مجلس النقابة الفرعية : .............................. 101 الباب الثالث – فى النظام المالى للنقابة:............................... 103 الباب الرابع – صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية:................. 109 الباب الخامس – الأمانة العامة :........................................ 122 الباب السادس – أحكام عامة وختامية:.................................. 123 أحكام دستورية بخصوص قانون المحاماة:................................ 125 قانون رقم 47 لسنة 1973- بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها- المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 129 الفصل الأول- الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات- العامة والوحدات التابعة لها:..................................................... 130 الفصل الثانى- مديرو وأعضاء الإدارات القانونية : ...................... 135 الفصل الثالث- أحكام عامة وانتقالية : ................................... 141 قانون رقم 1 لسنة 1986- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973- بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :.................................................... 145 قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 : ................................ 149

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لا تتركنا و ترحل إترك تعليقا تدوم معنا به يا با الحاج