الثلاثاء، 7 سبتمبر 2010

حيثيات حكم إستئاف حبس محامى طنطا .

حيثيات الحكم فى تسع ورقات


فى الحكم للقضية 17270لسنة 2010 الصادر من محكمة جنح أول طنطا برئاسة المستشار هشام عليوه رئيس المحكمة وحضور المستشار عبد الرحمن حافظ المحام العام ومحمد الحافظ رئيس النيابة ضد المحاميان إيهاب محمد أبراهيم ساعى الدين ومصطفى فتوح أحمد وقضت بحبسهم 5سنوات مع الشغل والنفاذ

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق حيث أن الواقعة حيثما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن السيد باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا قد تقدم بمذكرة الى السيد المستشار المحامى العام الأول،اثبت فيها اثناء تواجده فى مقر عمله فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا فوجئ بالمتهمات قد أقتحم مكتبه وتعدى عليه بالسب بألفاظ سيفرض لها مذكرة منفصله فتشاجر معا أفراد الحراسة وأتلفوا بعض المنقولات داخل مكتبه

فتوجه إلى مكتب المستشار المحامى الأول بعد أن أبلغه بما حدث حال خروجه تعدى عليه المتهمين بالضرب بأن صفعه على وجه وركله بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده أمام بعض أفراد الحراسة وبعض موظفي نيابة الاستئناف والسادة رؤساء نيابة الاستئناف وأعضاء قسم ثان طنطا كما قدما كل من السادة تامر محمد هلال ومحمد أحمد باظه ومصطفى حامد علام وبهاء الدين أحمد باظة وكلاء النائب العام مذكرة أثبتوا فيها أنهم حال تواجدهم بمقر نيابة استئناف طنطا برفقة السيد باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا وحال خروجه من مكتب السيد المستشار المحامى الأول قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب والأرجل قام قدم السيد محمد على عطية وكيل نيابة ثان طنطا مذكرة أثبت فيها أنه حال تواجده بمكتب نيابة قسم ثان طنطا تناهى إلى سمعه جلبه وضجيج بخروجه لاستطلاع الأمر شاهد جمع من المحامين بممر النيابة يهتفون بعبارات سب وقذف في حق مدير النيابة 0أطلع يا أبن الكلب ،اطلع يا معرص،والله حنضربك ) وكان بين المتهمين المتهم الأول كما قدم السيد مصطفى صلاح الدين جابر وكيل نيابة قسم ثان طنطا مذكرة بمضمون ما أثبت المقدمة من سالف الذكر وأضاف فيها بأن المتهمين كانوا داخل مكتب مدير النيابة وقاموا بسبه أمامه وبرفقته محامين آخرين ثم حضر رئيس النيابة الكلية وطلب من المحامين التوجه برفقته إلى نيابة الاستئناف إلا أن المتهم الاول رفض وطلب بضرورة حضور المحامى العام الأول للتحقيق بيده ضاربا بيده على مكتب مدير النيابة فأتلفه واستمر فى السباب هو ومن برفقته .

كما قدم السيد خالد محمد فادى مختار . وكيل النيابة الكلية بغرب طنطا مذكرة أثبت فيها مضمون ما قرره سالف الذكر وأضاف أن حرس النيابة حال بين تعدى المتهم الأول على مدير النيابة وأن المتهم الأول أردف قائلا : الواد ده كنت هضربه لولا الحرس .

كما قام السيد / أيمن الششتاوى جميل . رئيس النيابة الكلية مذكرة أثبت فيها أنه حال قيامه بالتحقيق فى شكوى المتهمين حضر إليه المدعو / طارق محمد عبد السلام مبديا رغبته فى الادلاء بشهادته وما أن قرر بما يود إبداءه من شهادة قد فوجئ بتهجم المتهمين عليه وعلى مدير النيابة وبرفقتهم جمع غفير من المحامين وحال ذلك قام المتهم الأول بإتلاف زجاج المكتب وبعد المنقولات .

كما قام كل من السيد / أحمد عاطف محمود ,, ومحمد الجيوشى الديب .. وإيهاب محمد عطوة . وكلاء نيابة قسم ثان طنطا مذكرة أثبتوا فيها بأنه حال تواجدهم فى مكتب وكيل النيابة استمعوا إلى صخب وضجيج خارج المكتب باستدعاء الشرطى الواقف بالباب فأخبرهم بقيام أحد المحامين بافتعال شغب فأمره مدير النيابة بإدخاله وما إن خرج الشرطى فوجئ باتقحام ذلك المحامى عنوة صائحا ( أنا محامى وإسمى إيهاب محمد إبراهيم . وإنت مش أحسن منى علشان توقفنى على باب مكتبك ) وطلب منه مدير النيابة الهدوء إلا أنه تمادى فى غيه ودفع أفراد الحرس المتواجدين الذين حاولوا اصطحابه خارج المكتب إلا أنه قام بالتعدى عليهم بالضرب بالأيدى وأخذ فى الصياح بصوت عالى حضر على أثره جميع المحامين وصاح فيهم المتهم بإدعاء أن مدير النيابة تعدى عليه فقام المحامين المتجمعين بترديد عبارات ( أنتو نيابة معرصة والبلد كلها معرصين وعاملين نفسكوا بهوات وانتم شوية زبالة ) وأستمر ذلك السباب إلى أن حضر رئيس النيابة الكلية وباشر التحقيق وسط حضور جمع المحامين الذين ملئوا المكتب وطرقات النيابة وحاول رئيس النيابة الكلية اصطحاب المتهم الأول إلى النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات إلى أنه رفض وصاح مرددا ( أنا مش همشى من هنا إلا لما المحامى العام الأول ينزل هنا ) وطرق بشدة على سطح المكتب مهشما زجاجة فأصاب يده بجروح وقام كل المتهمين بسب مدير النيابة كما قدم رئيس القلم الجنائى وموظفى نيابة قسم ثانى مذكرة أثبتوا فيها أنهم فوجئوا بتجمع عديد من المحامين وطرقات النيابة متعدين بألفاظ نابية على شخص مدير النيابة رافعين أحذيتهم مما تسبب فى إحداث هرج وتعطيل سير العمل وإذا باشرت النيابة العامة التحقيقات وشهد من يدعى / طارق عبد الفتاح السيد .. على أنه حال تواجده بنيابة قسم ثانى طنطا بتقديم شكوى شاهد المتهمين يرغبان الدلوف داخل غرفة السيد مدير النيابة وحدثت مشادة بينهما وبين افراد حراسة وأمن النيابة وقام كلاهما بالصياح بصوت عالى حتى دخل عنوة مكتب السيد وكيل النيابة ثم شاهد أحد المتهمين يتوجه إلى أحد السيدات كانت جالسة بطرقة سراى النيابة وطلب منها أن تشهد أن أحد المتهمين قد اعتدى عليه بالضرب إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنها لم تشهد واقعة الضرب المزعومة منه وأضاف أنه لم يحدث أى تعدى بالضرب على المتهمين من قبل أيا من المتواجدين بسراى النيابة سواء من أفراد الحرس أو أعضاء النيابة .

كما شهد آخر يدعى / طارق محمد عبد السلام غرابة . ويعمل مفتش أغذية أنه حال تواجده بسراي النيابة شاهد المتهمين أثناء صياحهما بصوت عالي أمام غرفة مدير النيابة وعلى أثر مشادة بينهما وبين أفراد حراسة مدير النيابة دخل المتهمين عنوة الى مكتب مدبر النيابة وسمع المتهمين حال قيامهما بتوجيه السب والقذف إلى السيد مدير النيابة وأعضاء النيابة وطلبا أحدهم من الآخر أن يأتى بجموع المحامين بالتجمهر أمام النيابة وعندما حاول تهدئة الموقف قام المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب والسب ونعتوه بالشاهد الزور وأضاف أنه لم يشاهد حدوث ثمة تعدى على المتهمين كما أضاف أنه شاهد محتويات غرفة السيد وكيل النيابة مبعثرة وبها تلفيات أثر تعدى المتهمين عليه داخل غرفته .

كما شهد / رشوان إبراهيم رشوان . أحد أفراد الحراسة أنه أثناء تواجده بسراى قسم ثانى لمباشرة عمله حضر إليه المتهم الأول طالبا منه مقابلة مدير النيابة لتقديم طلب فطلب منه الانتظار بعض الوقت إلا أنه فوجئ بالمتهمين يتعديان عليه بالسب حيث قال له الأول ( أنتم شوية خولات ) وتعديا عليه بالضرب وأحدث إصابته فى ذراعة الأيمن ورقبته ثم قام بسب أعضاء النيابة العامة بأن قالا ( دول شوية عيال ) ودخلا المتهمين مكتب مدير النيابة عنوة وأتلفوا محتوياته وطلبا أحدهما من الآخر أن يجمع المحامين داخل النيابة وسمع المتهمين حال قيامهما بسب مدير النيابة بأن قالا له ( أنتى معرص وإبن مره ) .

وشهد / محمد عبد السلام شعبان . أحد أفراد الحراسة بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف أنه المتهم الأول خلع حزام بنطاله راغبا فى التعدى به على مدير النيابة .
كما شهد كلا من / مفرح توفيق مصطفى ، ياسر عبد الخالق مصطفى ، أسامه عبد الغنى حميده بمضمون ما شهد به سابقيهم .
وحيث ثبت من المعاينة التى أجراها المهندس / السيد صابر عبد الرحمن – رئيس قسم المبانى بحى أول طنطا – لمكتب السيد مدير نيابة قسم ثانى طنطا وجود التلفيات الآتية : – عدد 2 لوح زجاج وعدد 2 كرسى خشبى وعدد 1 كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد 1 منضده خشبية وعدد 1 كرسى أنتريه وعدد 1 لمبة نيون – وأن إجمالى التلفيات تقدر بمبلغ ثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها .
كما ثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 5/6/2010 الساعة 10.45 مساءا ذات التلفيات آنفة البيان .
كما ثبت من التقرير الطبى المرفق والمحرر بمعرفة الدكتور / عادل محمد نصر – مفتش صحة المركز الطبى بطنطا – والخاص بالكشف الطبى على المجنى عليه / باسم محمد عبد السميع أبو الروس – وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر .
كما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه / سامي رشوان إبراهيم وجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر .
كما ثبت بالتقرير الطبى المرفق عن حالة المتهم الأول وجود كدمة باليد اليسرى مع سحجات بالظهر وسحجة صغيرة بالرقبة .
كما ثبت بالتقرير الطبى المرفق عن حالة المتهم الثانى أنه لا يعانى من أى أثار أو إصابات بالجسم .
وحيث أن المتهمين قد سؤلا بالتحقيقات وأبكروا ما نسب إليهما وقرر الأول أنه أثناء تواجده بسراى النيابة لتقديم طلب باستخراج صورة رسمية من محضر منعه أحد أفراد الحرس فحدثت مشادة بينهما فالتف حوله جميع أفراد الحرس وقاموا بتكتيفه وضربه وتمزيق ملابسه واعتدى عليه مدير النيابة بالصفع على وجهه مستشهدا على ذلك بالعقيد شرطة / أحمد فتحى – وقرر المتهم الثانى – بمضمون ما قرر به المتهم الأول وأضاف بقيام أفراد حراس النيابة بالاعتداء عليه بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات فى وجهه وظهره وأضاف أن المتهم الأول قد أغشى عليه من جزاء الاعتداء عليه بالضرب .
وإ سئل العقيد / أحمد فتحى محمود – مفتش المباحث بمديرية أمن الغربية – بالتحقيقات فشهد أنه توجه لنيابة قسم ثان طنطا على أثر إبلاغه وجود مشادة بين بعض المحامين ومدير النيابة فشاهد جمع كبير من المحامين فى حالة ثورة عارمة وشاهد المتهمين يسبا مدير النيابة بألفاظ ( إطلع بره يا خول . إحنا حنوريك لازم نضربك ) وأضاف أنه شاهد محتويات غرفة مدير النيابة وبها تلفيات وأن المتهم الأول هو الذي قام بإتلاف زجاج مكتب السيد مدير النيابة .
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما فى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم أول طنطا .
تعديا عمدا على موظف عام هو / باسم محمد عبد السميع أبو الروس . مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضرب صادر عن سبق اصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلا بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوما عى النحو المبين بالتحقيقات .
تعديا عمدا على موظف عام هو عريف شرطة / سامى رشوان إبراهيم رشوان . أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوة من يديه لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين أياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات .
أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا -1- باسم محمد عبد السميع أبو الروس -2- أحمد عاطف محمد -3- محمد الجيوشى الديب -4- إيهاب محمد عطوة . وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة -1- محمد عبد السلام شعبان -2- مفرح توفيق مصطفى -3- ياسر عبد الخالق إبراهيم -4- سامى رشوان إبراهيم -5- أسامه عبد الغنى حميدة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها .
سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
أتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يردوا على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت معاقبتهما بموجب نص المواد 133/1 ، 136، 137/1 ، 162/1 ، 185، 242/1 ، 2 من قانون العقوبات .
وحيث أن المتهمين حضرا بجلسة المحكمة وأصرا على انكار ما نسب إليهما والدفاع الحاضر معهما طلب أخلاء سبيلهما وطلب أجلا للإطلاع على الأوراق وتطرق الدفاع إلى موضوع الدعوى الجنائية بأن دفع ببطلان التحقيقات لعدم ندب قاضى للتحقيق فقرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة
وحيث أنه عن طلب التأجيل للإطلاع المبدي من دفاع المتهمين فمردودا عليه بأنه من المستقر عليه في قضاء النقض ” أن طلب التأجيل للإطلاع دون ادعاء ببطلان التكليف بالحضور أو عدم الإعلان فى الميعاد يكون خاضعا لتقدير المحكمة بلا معقب عليها ولا إلزام بالرد عليه أد أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسة مستعدا ما دام أعلن فى الميعاد ” . نقض 13/10/1953 مجموعة أحكام النقض للمكتب الفنى السنة 5ص6) .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان قد صدر أمر بحبس المتهمين وكانا قد حضرا التحقيقات ومعها الدفاع اللازم وأثبت حضوره وأثبت طلباته بالتحقيقات وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى المحاكمة الجنائية وقد أعلن المتهمين بمحبسيهما ومضت ثلاثة أيام كاملة من الإعلان حتى جلسة المحاكمة عملا لنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية مما رأت معه المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير جدية طلب التأجيل للإطلاع أنه لا مجال أو ضرورة للتأجيل للإطلاع أو الاستعداد ما دام قد تم إعلان المتهمين فى الميعاد فكان لابد على الدفاع أن يحضر الجلسة مستعدا للدفاع عن المتهمين لا مماطلا فى مد أجل التقاضي فضلا عن أن المحكمة قدمت للدفاع صورة رسمية من التحقيقات إلا أن الدفاع رفض الإطلاع عليها زاعما بعدم وضوح الصورة هذا والثابت بالأوراق أن أحد مدافعي المتهمين قد تقدم بطلب استخراج صورة رسمية من التحقيقات وتم التأشير عليه بما يفيد الموافقة مما يدل على استعداد الدفاع والإطلاع على التحقيقات قبل جلسة المرافعة ومن ثم فأن ما أبداه دفاع المتهمين فى هذا الشأن جديرا بإلتفات المحكمة عنه .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم ندب قاضى للتحقيق فمردودا عليه بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية ” إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ” .
وبالتالي فإن المشرع قد جعل من النيابة العامة هي السلطة الأصلية لإجراء التحقيق الابتدائي وأصبح قاضى للتحقيق عملا استثنائيا يكون أما بناء على طلب النيابة العامة ذاتها أو طلب المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وحيث أن المشرع قد جعل ندب قاضى للتحقيق هو بناء على طلب النيابة العامة التي لم تطبق فى هذه الدعوى ندب قاض للتحقيق فضلا عن أن المتهمين أثناء التحقيق الابتدائي لم يطلب أيا منهما من النيابة العامة عدم الاستمرار فى التحقيق وندب قاضى له فضلا عن أن وجود عبارة فى أى حالة كانت عليها الدعوى ” تقتصر على مرحلة التحقيق الابتدائى فقط أما إذا جاوزت الدعوى هذه المرحلة ودخلت مرحلة المحاكمة فلا يتصور ندب قاضى لتحقيقها حيث يكون التحقيق النهائى من اختصاص المحكمة الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع على غير هدى من القانون متعينا رفضه .
وحيث أنه عن التهمة الأولى ومن المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات ” كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى ” .
ومن المقرر بنص المادة 137/1 من ذات الققانون ” وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض ” إن المادة 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة فى الإصابة بل يكفى لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أى جرح وإذن فالنعي على المحكمة أنها لم تبين في الحكم ما أثبتنه الكشف الطبي من إصابات وقعت على المجني عليه لا محل له ” .
(الطعن رقم 471 – لسنة 20ق – تاريخ الجلسة 16/10/1950 – مكتب فنى 2- رقم الجزء 1-رقم الصفحة 51 ) .
ومن المقرر فقها الأصل أنه لا يجوز تقرير حق الأفراد فى مقاومة الموظفين العموميين حتى لا يخلق القانون معول هدمه وباتت أثاره الفوضى ومدعاة للإضراب وأن الركن المادي لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجني عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني نحو التعدى على الموظف العام ولا عبرة بالباعث فى هذه الجريمة فيستوي أن يكون الباعث عليها هو الانتقام أو الكراهية أو أى غرض آخر .
(د/ أحمد فتحى سرور – الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص ص347 وما بعدها )
وحيث أنه ولما كان ذلك فإن تلك الجريمة قد قامت فى حق المتهمين فثبتت صفة الموظف العام فى كون المجني عليه هو مدير نيابة قسم ثان طنطا وحدث التعدي فى أثناء تأديته لوظيفته وهو يباشر عمله بمقر النيابة وقام الركن المادي للجريمة بتعدي المتهمين عليه بالصفع والركل بالأقدام حدثت من ذلك أصابته وقام بشأنها الركن المعنوي من علم المتهمين بوظيفة المجنى عليه واتجهت أرادتهما للتعدى عليه واحداث إصابته الأمر الذى تكون معه قد أكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات وإذ أن تلك الجريمة قد أنطوت على تعدد معنوى مع جريمة أحداث المتهمين للمجنى عليه أنف الذكر إصاباته التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوما وكان ذلك مصحوبا بتربص المتهمين له وترصده حتى تمكنوا من ضربه الأمر المؤثم بالمادة 242/2،1 من قانون العقوبات فتقضى المحكمة فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32/1 عقوبات .
وحيث أنه عن التهمة الثانية فقد أكتملت أركانها بقيام المتهمين بالتعدى على العريف شرطة / سامى رشوان إبراهيم – وكان ذلك فى أثناء تأدية وظيفته وقام الركن المادى للجريمة بأن تعدى المتهمين عليه بالصفع على وجهه وجذبه عنوة من يديه محدثين به إصاباته الأمر الذى تكون معه قد أكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات .
وحيث أنه عن التهمة الثالثة فمن المستقر عليه فقها أنه لا يشترط لجريمة الاهانة أنه تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط بالكرامة والركن المعنوى فيها يتحقق بأن تتوافر أرادة الجانى نحو أهانة الموظف العام ولا يشترط فى الحكم التدليل صراحة على توافر قصد الإهانة أكتفاء باثبات صدور ألفاظ الإهانة من المتهم .
(د/ فتحى سرور – المرجع السابق ص 344) .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض ” لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام – أو من فى حكمه – فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأدية لوظيفته وبسببها ، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة ”
(الطعن رقم 3466 – لسنة 62ق – تاريخ الجلسة 20/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الصفحة 304
من المقرر ” أنه لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وإنه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاءتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ”
(الطعن رقم 24852 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 27/12/1994 – مكتب فنى 45- رقم الجزء 1- رقم الصفحة 1247)
وحيث أنه لما كان ذلك فإن تلك الجريمة قد اكتملت أركانها من توافر صفة الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا -1- باسم محمد عبد السميع أبو الروس -2- أحمد عاطف محمد -3- محمد الجيوشى الديب -4- إثهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة -1- محمد عبد السلام شعبان -2- مفرح توفيق مصطفى -3- ياسر عبد الخالق إبراهيم -4- سامى رشوان إبراهيم -5- أسامه عبد الغنى حميدة
وقد حدث ذلك التعدى فى أثناء تأدية وظيفتهم حال عملهم بمقر النيابة وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين الفاظ ( إطلع يا إبن الكلب ، إطلع يا معرص ، والله هنضربك ، أنتوا نيابة معرصه والبلد كلها معرصين وعاملين نفسكم بهوات وأنتوا شوية زبالة ، أنتوا شوية خولات ، دول شوية عيال ، أطلع بره يا خول أحنا هنوريك لازم نضربك ) وحيث أن تلك الألفاظ ليس من شك تحمل معنى الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى أصرار من المتهمين وإستمراء منهما على ترديدها قاصدين أحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قد قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات وإذ أن تلك الجريمة قد أنطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمة فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32/ 1 عقوبات .
وحيث أنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص المادة 162/1 من قانون العقوبات ” كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين … ”
حيث أن تلك الجريمة قد اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو أن الاتلاف وقع على منقولات نيابة قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى باتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد 1 لوح زجاج وعدد 2) كرسى خشبى وعدد 1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد 1) منضده خشبية وعدد 1) كرسى أنتريه وعدد 1) لمبة نيون – وأن إجمالى التلفيات تقدر بمبلغ ثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها وقام الركن المعنوى باتجاه إرادة المتهمين على إتلاف تلك المنقولات وهم على علم بأنها مخصصة للنفع العام بتواجدها بمقر النيابة الأمر الذى تقوم به الجريمة لمؤثمة بالمادة 162/1 عقوبات .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة قاما باقتحام مكتب السيد مدير النيابة عنوة واتلفا محتوياته وقام بسبه وأعضاء النيابة وطلبا منه الخروج من المكتب ووجها له عبارات الإهانة والسب وهى ( اطلع يا ابن الكلب ، أطلع يا معرص ، دى نيابة معرصين والله هتنضرب ) ثم توجه مدير نيابة قسم ثان للإبلاغ عن هذه الواقعة للسيد المستشار المحامى العام الأول فتتبعه كلا المتهمين وما أن خرج من مكتب المحام العام الأول حتى فاجئه المتهمان بالصفع على وجهه وركلا بالاقدام فى أنحاء متفرقة من جسده وقد ثبت من معاينة حى أول طنطا ومعاينة النيابة العامة لمحتويات مكتب مدير النيابة قيام المتهمين باتلاف المنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد 1) لوح زجاج وعدد 2) كرسي خشبي وعدد 1 كرسي معدني وحامل ستارة معدنية وعدد 1) منضده خشبية وعدد 1) كرسي أنتريه وعدد 1) لمبة نيون – وأن إجمالي التلفيات تقدر بمبلغ ثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها .
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بالسيد مدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدي عليه بالأيدي والأرجل .
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كل من مفرح توفيق مصطفى ، ياسر عبد الخالق مصطفى ، أسامه عبد الغنى حميدة ، سامي رشوان إبراهيم رشوان ، محمد عبد السلام شعبان
الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاؤء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين قد تعديا على فرد الحراسة المجني عليه سامي رشوان إبراهيم بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات ,وأن كلاهما قد أعتدي عليهم بالسب بأن وجهوا لهم ألفاظا تحط من كرامتهم حيث قالا لهم (انتم شوية خولات )كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب ووجها لهم ألفاظا هى (دول شوية عيال )كما قاموا بسب مدير النيابة بأنه قالا له (آنت معرص وابن مرة )
كما شهد ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه سامي رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدي عليه بالأيدي كما استقام الدليل على ثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من طارق عبد الفتاح السيد ـوطارق محمد عبد السلام غرابة والذين قررا بصياح المتهمين بصوت عالي أمام مكتب مدير النيابة ودلفا إلى داخله عنوة وقام بسبه ونفيا ثمة اعتداء وقع من الأخير عليهما .

وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى دلالة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين التهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئنانا إلى تساند الأدلة القولبة مع الأدلة الفنية على ما سبق بيانه ولا ينال من ذلك ما قرره المتهمين وشهودها بالتحقيقات أذا قرر المتهم الأول أن أفراد حراسة النيابة التفوا حوله وقاموا بتقييده ثم انهالوا عليه ضربا بالأيدي وركلا بالأقدام بينما ورد بالتقرير الطبي الخاص بإصابته مفتقرا إلى ما يدل على صحة أقواله أذ أن ما ورد به من إصابات لا يتناسب مع ما قرره من أقوال فضلا على أنه أستشهد بالعقيد أحمد فتحي الذي نفى الشهادة بشهادته ما قرره المتهمين بالتحقيقات وأنه لم يشاهد أيا من أعضاء النيابة العامة وأفراد الحراسة يعتدي عليهما بالضرب وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة فضلا عما قرره المتهم الثانى بالتحقيقات من قيام أفراد حراسة النيابة العامة بالتعدي عليه بالضرب محدثين به إصابات بالضرب بالظهر والرأس فى حين جاء التقرير الطبى مكذبا لما جاء بأقواله من أنه لا يعانى من ثمة أثار أو إصابات بالجسم مما لا يطمئن معه المحكمة لأقوال وتطرحها ولا تعول عليها
وحيث أن قد رسخ فى يقين المحكمة صحة نسبة الوقائع إلى المتهمين وثبوتها فى حقيهما ثبوتا كافيا كما توافرت الأدلة على أدانتهما وذلك من المذكرات المقدمة من أعضاء النيابة العامة وشهادة أفراد حراس النيابة العامة ومعاينة الحي والنيابة العامة للتلفيات والتقريرين الطبيين بشأن إصابة مدير النيابة وفرد حراسة نيابة قسم ثان طنطا وتعديا على المجني عليه قد ارتكبا الأفعال المادية للجرائم المسندة تليهما بأن تشاجرا مع أفراد الحراسة بنيابة ثانى طنطا وتعديا على على المجني عليه عريف شرطه سامي رشوان إبراهيم بالضرب داخل غرفة مدير النيابة وأهانة وصفعاه على وجه وأحدثا به من إصابات كما قام بإهانة وسب مدير نيابة ثان طنطا وأعضاء النيابة وأهانة وسب أفراد حراسة مبنى النيابة بألفاظ السباب المبينة سلفا كما اقتحما مكتب مدير النيابة وأتلفوا محتوياته على نحو ما ثبت بالمعاينة
فقد استحل المتهمين الاعتداء على سندة الحق والعادلة فى محرابهم المقدس في مظنة للنيل رمن هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد في كنف العدالة رجالا مكن القضاء والنيابة العامة يجملون ميزان العدل الذي يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف بالسلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم في رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحاميها في مكانتها السامية التي تشخص إليها الإبصار وتهفوا إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العفوية التي تناسب مع ما اقترفاه المتهمين من جرم
وحيث أنه لما كان من تقدم يكون ما تقدم يكون قد ثبت فى يقينا للمحكمة أن المتهمين فى يوم 5/6/2010يدائرة قسم أول طنطا
1_ تعديا عمدا علي موظف عام »محمد أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته، وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضرب صادر عن سبق وأضرار وترصد بأن تتبعاه إلى ـأن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجه وركلا بالأقدام فى أنحاء متفرقة من ةجسمه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق التي تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تتجاوز عشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات
2ـالتعديا عمدا علي موظف عام هو عريف شرطة سامي إبراهيم رشوان، أحد أفراد الحراسة المعنية علي نيابة قسم ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته وكان مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تتجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات
3ـأهانا بالإشارة بالقول والتهديد موظفين عموميين، هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا،(باسم محمد عبد السميع أبو الروس، وأحمد عاطف محمد، ومحمد ألجيوشي الديب، وإيهاب محمد عطوة)، وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، ومحمد عبد السلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفي، وياسر عبد الخالق إبراهيم، وسامي رشوان إبراهيم، وأسامة عبد الغني حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها
4_سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليها بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات
5_اتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام، هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها ثلاثمائة جنيها على النحو المبين بالتحقيقات
الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقاب المتهمين بالمواد 133/1،137/1،162/1,185 من قانون العقوبات

وحيث انه من عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 463/2 إجراءات جنائية
فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة والرابعة للارتباط وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيها عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية .



الاثنين، 6 سبتمبر 2010

قضت محكمة جنح مستأنف طنطا بالحبس

قضت محكمة جنح مستأنف طنطا بحبس الزميلين ايهاب الساعى ومصطفى فتوح بسنتين وثلاثة اشهر مع الشغل بواقع سنة عن التهمة الاولى وستة اشهر عن الثانية وكذا ستة اشهر عن الخامسة وثلاثة اشهر عن الثالثة والرابعة . ولله الامر من قبل ومن بعد

السبت، 4 سبتمبر 2010

اليوم جلسة الحكم فى قضية محامى طنطا

ماذا نتوقع بعد الحكم أيا كان ؟
و ما الدروس المستفادة ؟
و ماهى خطة العمل فى الفترة القادمة ؟
و أين موقع النقابة العامة و النقابات الفرعية من المحامين و أين موقع المحامين منهم ؟
و ما هو تقييم الموقف بشكل عملى و عقلانى ؟
.
أسئلة لا بد أن نجيب عنها جميعنا لتصحيح مسار سيرنا فى سبيل آداء عملنا و آداء رسالتنا السامية التى إختصنا الله تعالى بها الدفاع عن الحق بشكل يليق بنا حملة هذه الرسالة السامية .