الثلاثاء، 27 مايو 2008

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 7/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2114/33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات أ في الدعوى رقم 376/39 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالجهة المدعى عليها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقريره الحكم بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 22/7/1991 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامه جلسة 2/11/1991 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/4/1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/10/1984 أقام السيد/ عماد أحمد الرزاز الدعوى رقم 376/39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين طالباً الحكم (بأحقيته لبدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1982 تاريخ تسلمه العمل بالهيئة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه التحق بالهيئة المدعى عليها محام ثالث يخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه والذى ينص على منح شاغلى الوظائف الواردة في الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بدل تفرغ قدره 30% ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر، وقد امتنعت جهة الإدارة عن صرف بدل التفرغ له بمقولة أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز والبدلات الأخرى استناداً إلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 سنة 1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في حين أن حافز الإنتاج المقرر باللائحة لا يعتبر من قبيل بدل طبيعة العمل وبالتالى لا يوجد مانع قانونى يمنع المدعى من الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر له بالقانون رقم 47/1973 ولا سبيل لإلغاء نص قانونى لآخر من ذات المرتبة أو أعلى منه وأنه لو انصرف قصد الشارع عند إصداره القانونى رقم 10/1981 إلى تعطيل نص المادة 29 من القانون رقم 47/1973 لنص على ذلك صراحة واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلباته سالفة البيان. وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء فيها ان ادارة شئون العاملين بالهيئة سبق أن أعدت مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة رأت فيها أنه إعمالاً لحكم المادة 123 من لائحة نظام العاملين بالهيئة لا يجوز الجمع بين الحوافز الشهرية التى يتقاضاها أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وبدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 47/1973 وإنما يحق لهم صرف الحوافز أو بدل التفرغ أيهما أفضل لهم وانتهى الرأى إلى عدم أحقية المذكورين في الجمع بين الحوافز الشهرية التى يتقاضونها وبدل التفرغ المشار إليه وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على هذا الرأى. وبجلسة 9/3/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات أ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالجهة المدعى عليها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 29 من القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية حظرت الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بدل التمثيل الإدارى بدل طبيعة عمل آخر ولما كانت الحوافز المنصوص عليها بالمادتين 27 ، 28 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها لا تعتبر من قبيل بدل طبيعة العمل أو بدل التمثيل ومن ثم فإن الحظر الوارد في المادة 123 من اللائحة والمتضمن عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ والحوافز المنصوص عليها بالمادة 27/28 من تلك اللائحة يكون مخالفاً لحكم القانون رقم 47/1973 المشار إليه فضلاً عن أن المادة 123 المشار إليها وردت في لائحة صادرة بقرار وزارى لا تقوى على مخالفة أحكام القانون. ومن حيث ان الطعن يقوم على أساس حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة صدرت استناداً لأحكام القانون رقم 10/1981 وقد وضعت هذه اللائحة الضوابط والقيود الملائمة بشأن صرف بدلات طبيعة العمل بها أو الحوافز دون إهدار أو تعد على القوانين التى تنظم مثل هذه البدلات كبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 سنة 1973 حيث أن هذه اللائحة لم تلغ أو تعدل من أحكام القانون رقم 47/1973 وتبعاً لذلك خيرت جهة الإدارة الطاعن المطعون ضده بين أن يصر بدل طبيعة العمل المقرر في المادة 23 والحوافز المنصوص عليها بالمادتين 29، 30 من لائحة العاملين بها وبين صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بالمادة 29 من القانون 47/1973 وبذلك تكون الجهة الإدارية أعملت صحيح حكم القانونية رقم 47/1973، 10/1981 عند امتناعها عن صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بالقانون رقم 47/1973 حيث أنه لا يجوز للمطعون ضده أن يجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل. المقرر بالمادة 23 من اللائحة وعليه أن يختار بينها حسب الأفضل له إعمالاً للمادة 123 من اللائحة المذكورة واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن القواعد المرفقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الملحق بالقانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن - يمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية. لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر. ومن حيث أن المادة (9) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10/1981 تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراضها وللمجلس على الأخص 1- .... 2- ...... 3- إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل أو الخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام. ومن حيث أنه نفاذاً للنص السالف البيان فقد أصدر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد القرار رقم 323/1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وقد نظمت اللائحة الأحكام الخاصة ببدلات التمثيل "المادة 22 وبدل طبيعة العمل المادة 23 وبدلات الإقامة المادة 24، وبدل السكن المادة "2" كما نظمت في الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج المواد 26، 27، 28". ونصت المادة 123 من ذات اللائحة على أن " يصرف للعامل بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة 23 والحوافز المنصوص عليها في المواد 27، 28 كذلك المزايا المقررة طبقاً للمادة 124 من تلك اللائحة أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية المزايا المقررة بقوانين أخرى وبقيمتها طبقاً لتلك القوانين أيهما أفضل. ومن حيث أن المستفاد من المنصوص المقدمة أن المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه قرر منح شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وذلك بالشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل ومنها أن يكون شاغل الوظيفة غير متقاض بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر بينما نظمت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين الصادرة استناداً إلى أحكام القانون رقم 15/1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وشروط استحقاق العاملين بالهيئة المذكورة للبدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا المالية الأخرى المقررة بها ووضعت قيداً على هذا الاستحقاق مؤداه أن يصرف للعامل البدلات والمزايا المقررة بها وما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لقوانين أخرى وبقيمتها طبقاً لتلك القوانين أيهما أفضل وهذا القيد المقرر بمقتضى اللائحة لا ينطوى على حرمان العامل مما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لتلك القوانين وإنما هو من قبيل تنظيم ما يتقاضاه من بدلات وحوافز ومزايا مالية استناداً إلى تلك القوانين وما هو مقرر منها وفقاً لأحكام هذه اللائحة باعتبارها التنظيم القانونى للعاملين بالهيئة المذكورة وصاردة في حدود نطاق التفويض المقرر لمجلس إدارتها وفقاً لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10/1981 سالف البيان والتى تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا أو البدلات الخاصة ... ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده يتقاضى حوافز شهرية من الهيئة الطاعنة طبقاً لأحكام المادتين 27، 28 من لائحة نظام العاملين بها وكانت هذه الحوافز تزيد في نسبتها عن نسبة بدل التفرغ المقرر له وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه من ثم لا يستحق إلا المبالغ التى تصرف له تحت مسمى الحوافز باعتبارها المقابل الأفضل له وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة إذ أن هذه المبالغ تنطوى في ذات الوقت على ما يكون مقرراً من بدل تفرغ وفقاً لأحكام القانون المذكور مضافاً إليه الحوافز المقررة بمقتضى أحكام اللائحة سالفة البيان في حدود الفرق بين ما يتقاضاه من مبالغ تحت مسمى الحوافز وما هو مقرر له من بدل تفرغ بمعنى أن المبلغ الذى يصرفه كحوافز يكون منقوصاً منه ما هو مستحق له من بدل التفرغ وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه وبهذه المثابة فإن مطالبة المطعون ضده صرف بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط وظيفته اعتباراً من تاريخ استلامه العمل بالهيئة الطاعنة بالإضافة إلى الحوافز التى يتقاضاه من الهيئة على النحو السالف البيان يكون على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لا تتركنا و ترحل إترك تعليقا تدوم معنا به يا با الحاج